![](http://rassed.net/sites/default/files/%D8%AA%D9%86%D8%B2%D9%8A%D9%84%20%2864%29.jpeg)
الراصد : جاء في الفقرة الأولى من المادة: 29 من ق ا ج أن المدعي العام لدى المحكمة يسهر على تطبيق القانون الجنائي على كافة التراب الوطني
هل انطلاقا من هذا النصّ يكون المدعي العام هو المسئول الأول والأخير عن تنفيذ القانون الجنائي على كافة التراب الوطني وبالتالي فهو من يساءل عن عدم مكافحة أي جريمة سواء كانت الفساد أو غيره خاصة أنّه لا يخضع في إطار ممارسته لهذه للوظيفة لأي أحد سواء كان رئيس الجمهورية أو وزير العدل ؟
بل إنّ سلطة وزير العدل عليه تتلخص في أمور منها:
اـ إبلاغه بالسياسة الجنائية التي تنص المادة: 31 من ق إ ج على أنّ وزير العدل يشرف على تنفيذها
ب- إبلاغه بالجرائم التي تصل إلى علمه وأمره بمتابعة مرتكبيها تطبيقا للفقرة الثانية من المادة: 31 من ق إ ج
ج- أمره بأن يقدم في قضية منشورة أمام القضاء طلبات معينة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة: 31 من ق إ ج
د- أمره بأن يطعن لصالح القانون في أحكام معينة صدرت مخالفة للقانون وذلك حسب المفهوم من المادتين: 566 من ق إ ج و231 من ق إ م ت إ
ويجب أن تكون كلّ الأوامر الصادرة من وزير العدل إلى المدعي العام لدى المحكمة العليا في شكل مكتوب وعلى كلّ حال لا يمكن أن تشمل:
ـ الأمر بالكفّ عن تحريك دعوى عمومية
ـ الأمر بالتراجع عن تحريك دعوى سبق أن حرّكتها النيابة العامة
وتجدر الإشارة هنا إلى الأمور التالية:
ـ أمر وزير العدل للمدعي العام لدى المحكمة العليا بتقديم طلبات في قضية منشورة لا يمنع المدعي العام أو ممثل النيابة العامة أثناء الجلسة من تقديم طلبات شفوية تستهدف التطبيق الحسن للقانون وصيانة الحريات الفردية والعامة والصالح العام حتى لو كانت الطلبات الشفوية مخالفة للأوامر المكتوبة لوزير العدل وذلك تطبيقا لميدإ (القلم أسير واللسان حرّ) المكرس بنصوص موريتانية متعددة منها الفقرة الثانية من المادة: 9 من ق ن أ ق والمادة: 28 من ق إ ج
ـ أنّ كتابة الأوامر تحول دون إمكانية إعطاء وزير العدل لأوامر مخالفة للقانون نتيجة للمخاطر التي تترتب على ذلك
هذا بالإضافة إلى أنّ المدعي العام لدى المحكمة العليا لا تسمح النصوص بإقالته ولا عزله حسب المفهوم من المادة: 90 من الدستور التي جاء فيها أنّ القاضي ـ أي قاض ـ لا يخضع إلا للقانون وأنّه محمي من كافة أشكال الضغوط التي يمكن أن تؤثر على ممارسته لعمله والاجماع على أنّ أكبر ضغط تمكن ممارسته على القاضي هو التحويل والإقالة ويشار هنا إلى أمور منها:
ا ـ أنّ المشرع الدستور الفرنسي عندما أراد تجريد القضاء الواقف من هذه الحصانة نصّ على ذلك في الفقرة الرابعة من المادة: 64 من الدستوري الفرنسي وأنّ الدستور الموريتاني لم يتضمن مقتضيات مشابهة
ب ـ أنّ المادة: 26 من ق ت ق التي نصّت على أنّ المدعي العام لدى المحكمة العليا يعين بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل لم تعين طريقة إقالته وأنّ قواعد توازي الاختصاص المعروفة في القانون الإداري لا يمكن انطباقها هنا لتعارضها مع مبدإ فصل السلطات المقرّر بالمادة: 89 من الدستور والمادتين: 90 و91 منه وأنّ المادة: 4 من ق ن أ ق لا تتعلق به
أيوه ما نعرف يغير أظن والله تعالى أعلم أنّ المدعي العام لدى المحكمة العليا هو المسول عن نفاذ القانون في البلد