![](http://rassed.net/sites/default/files/th%20%283%29_0.jpg)
الراصد : الخلل التشريعي في جريمة الشروع في القتل..!
1-لايكون الفعل جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمه وعقابه، أي أن يصنفه القانون جريمة ويحدد له عقابا.
2- نصت المادة 2 من قانون العقوبات على أن: "كل محاولة ارتكاب جناية قد شرع في تنفيذها إذا لم توقف أو لم يتخلف أثرها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر جريمة تعزيرية".