الراصد : وفق مقتضيات (المادة 348/ ق.ع)، فإن الشروع في المتابعة على أساس الافتراء، حال كون الوقائع المبلغ عنها معاقبة بعقوبة جزائية أو تأديبية، لا تكون متأتية إلا بعد تحقق أحد الشروط التالية:
-صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة.
-حفظ الإبلاغ.
-وطبعا بعد تبرئة المبلغ ضده.
"... إذا كانت الوقائع المبلغ عنها معاقبا عليها بعقوبة جزائية أو تأديبية، فيجوز اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية بمقتضى هذه المادة، سواء بعد صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة أم بعد حفظ الإبلاغ المفتري ...
وعلى جهة القضاء المختصة بمقتضى هذه المادة أن تؤجل الفصل في الدعوى إذا كانت المتابعات المتعلقة بالواقعة موضوع الافتراء مازالت منظورة."
الوقائع موضوع الشكاية تدخل تحت توصيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المجرم في الباب الثاني، عن التجريم، الوارد في القانون رقم :2019-017، بتاريخ :20 فبراير 2019، المتضمن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ حيث جاء فيه:
-حول غسل الأموال:
"يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أو كان عليه أن يعلم أن الأموال متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمدا بأي مما يلي:
1-تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية عليها، بغرض إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال، أو مساعدة أي شخص أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصلت منها تلك الأموال، على الإفلات من العقوبة.
2-اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها.
4-(...) يمكن استخلاص عنصري العلم والإرادة لإثبات جريمة غسل الأموال من خلال الظروف الواقعية والموضوعية." (المادة 2)
-تمويل الإرهاب:
"يعد مرتكبا لجريمة تمويل الإرهاب كل من قام أو شرع بأي وسيلة مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو جمع أموال بأي صورة من الصور ... أو لمصلحة منظمة إرهابية..." (المادة 5)