![](http://rassed.net/sites/default/files/th%20%283%29_0.jpg)
الراصد : الخلل التشريعي في جريمة الشروع في القتل..!
1-لايكون الفعل جريمة إلا إذا نص القانون على تجريمه وعقابه، أي أن يصنفه القانون جريمة ويحدد له عقابا.
2- نصت المادة 2 من قانون العقوبات على أن: "كل محاولة ارتكاب جناية قد شرع في تنفيذها إذا لم توقف أو لم يتخلف أثرها إلا لظروف خارجة عن إرادة مرتكبها تعتبر جريمة تعزيرية".
3-تدخل في هذا النص محاولة القتل (الشروع في القتل)، لكن هذا النص اكتفى بتجريم المحاولة وصنفها جريمة تعزيرية دون أن يحدد لها عقوبة.
4-على هذا الأساس غالبا ما تكيف المحاكم محاولة القتل ضربا وجرحا عمديا إذا أفضت إلى نتيجة دون القتل، لأنها لاتجد عقوبة لمحاولة القتل في قانون العقوبات، مما يرتب عقوبة لاتتناسب مع الجرم وتفلت معه المحاولة التي لم ترتب نتيجة من العقاب.
5-السبب في هذا الخلل هو أن المادة 2 من قانون العقوبات لسنة 73 كانت تنص على أن محاولة الجناية "تعاقب بعقوبة الجناية نفسها" ولما جاء إصلاح 83 وأدرج جرائم الحدود والقصاص كجنايات لايمكن أن تعاقب محاولتها بعقوبتها تم استبدال الجملة بعبارة: "تعتبر جريمة تعزيرية"، وغفل النص عن تحديد عقوبة تلك الجريمة التعزيرية.
6- أدعو وزارة العدل إلى إعداد إصلاح تشريعي عاجل لقانون العقوبات يصلح هذا الخلل التشريعي الخطير وغيره من الثغرات المزمنة.
من صفحة المحامي الشاب محمد المامي ولد مولاي أعلي