الراصد: 1- إذا أفتى المفتي في مسألة فقهية معينة، فترتب عن فتواه ضرر وقع على السائل أو على غيره، كان المفتي مسؤولا عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه بفتواه، طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المعروفة، والمؤسسة -شرعا- على حديث (لاضرر ولا ضرار)، وقاعدة: (الضرر يزال)، والمقننة في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، خصوصا المادة 98 التي تنص على أنه: (كل شخص مسؤول عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه، لا بفعله فقط ولكن بخطئه أيضا، وذلك عندما يثبت أن هذا الخطأ هو السبب المباشر في ذلك الضرر، وكل شرط مخالف لذلك يكون عديم الأثر، والخطأ هو ترك ما كان يجب فعله أو فعل ما كان يجب الإمساك عنه، وذلك من غير قصد لإحداث الضرر)
2-اختلف الفقهاء في ضمان المفتي، فمنهم من قال بعدم ضمان المفتي إذا كانت المسألة من المسائل التي يجوز فيها الخلاف، وضمانه في المسائل الأخرى، ومنهم من يرى أنه لاضمان على المفتي المجتهد، بينما يضمن غير المجتهد (المالكية، الدسوقي)، ومنهم من يرى ضمان المفتي المجتهد، بينما لايضمن غير المجتهد (الشافعية)، ومنهم من يرى ضمان المفتي إن كان أهلا للفتوى، ولايضمن إن لم يكن أهلا لها (الإمام النووي)، بينما يرى البعض أن ضمان غير المؤهل للفتوى أولى (ابن النجار الحنبلي)
3-يترتب على المسؤولية التقصيرية أو الضمان، أن يلزم المفتي بجبرر الضرر المترتب على فتواه، وذلك بالتعويض