الراصد: 1- إذا أفتى المفتي في مسألة فقهية معينة، فترتب عن فتواه ضرر وقع على السائل أو على غيره، كان المفتي مسؤولا عن الضرر المادي أو المعنوي الذي أحدثه بفتواه، طبقا لقواعد المسؤولية التقصيرية المعروفة، والمؤسسة -شرعا- على حديث (لاضرر ولا ضرار)، وقاعدة: (الضرر يزال)، والمقننة في قانون الالتزامات والعقود الموريتاني، خصوصا المادة 98 التي تنص على أنه: (ك