الراصد : وفق مقتضيات (المادة 348/ ق.ع)، فإن الشروع في المتابعة على أساس الافتراء، حال كون الوقائع المبلغ عنها معاقبة بعقوبة جزائية أو تأديبية، لا تكون متأتية إلا بعد تحقق أحد الشروط التالية:
-صدور أمر أو قرار بأنه لا محل للمتابعة.
-حفظ الإبلاغ.
-وطبعا بعد تبرئة المبلغ ضده.