الراصد: كتب الخبير القضائي ABDALLAHI HADDOU: تنص المادة الثالثة من المرسوم رقم: 61-073 الصادر بتاريخ: 19 أبريل 1961، المحدد لشروط القبول في الوظائف الإدارية المركزية والمصالح الخارجية لوزارة الشؤون الخارجية على أن وظيفة أمين عام للوزارة لا يمكن أن تُشغل إلا من طرف شخص حائز على شهادة دكتوراه أو شهادة ليسانس مع خبرة سنتين على الأقل أو على شهادة معادلة