محام و خبير قانوني: مشروع قانون حماية الرموز تراجع في الحريات....

جمعة, 23/07/2021 - 08:37

الراصد/: وصف المحامي والخبير القانوني محمد المامي مولاي اعل مشروع قانون “حماية الرموز” الذي أحالته الحكومة إلى البرلمان بأنه “تراجع كبير”، ممثلا لذلك بتجريمه لإهانة رئيس الجمهورية، ومعاقبته عليها بالحبس من سنتين إلى أربع سنوات، لافتا إلى أن بعض مواده جاءت تكرارا لقوانين أخرى.

وأشار ولد مولاي اعل في تدوينة على حسابه في فيسبوك إلى الأمر القانوني رقم 23/91 بتاريخ 25 يوليو 1991 المتعلق بحرية الصحافة، كانت مادته 22 تعاقب إهانة رئيس الجمهورية بالحبس من 3 أشهر إلى سنة، وفي سنة 2006 جاءت المادة 35 من الأمر القانوني رقم 017/2006 المتعلق بحرية الصحافة الصادر 12 يوليو 2006، وعاقبت إهانة الرئيس بغرامة من 200 ألف إلى مليونين فقط دون عقوبة الحبس، وأخيرا ألغي ذلك المقتضى بالقانون رقم 054/2011 بتاريخ 24 نوفمبر 2011، وبموجبه أصبح تجريح رئيس الجمهورية كتجريح الخواص.

وقدم ولد مولاي اعل عدة ملاحظات على مواد مشروع القانون، معتبرا أن “الخلاصة أننا نحتاج فعلا إلى تجريم تدنيس العلم، والمساس بالوحدة الوطنية، كما نحتاج إلى حماية الأعراض – كل الأعراض – وتجريم القدح والإهانة الشخصية”، مؤكدا أن مشروع القانون المقدم للبرلمان “لا يستجيب لهذه المتطلبات التشريعية”.

ونبه ولد مولاي اعل إلى أن مشروع القانون يشمل مجال الإعلام إضافة إلى مجالات الاتصال الرقمي الأخرى، “فمجاله الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، والأشخاص المستهدفون به أساسا هم الإعلاميون والمدونون”. حسب نص التدوينة.

وأشار ولد مولاي اعل إلى أن المادة: 3 من مشروع القانون، تضمنت “من بين أشياء أخرى، تجريم تصوير أو نشر صور أفراد قوات الأمن أثناء عملهم دون إذن من القيادة، أو النيل من روحهم المعنوية بالصور أو بالكتابة”، معتبرا أن هذا “يجعل توثيق جرائم التعذيب أو توثيق استخدام الأمن للقوة الزائدة أثناء فض المظاهرات والتجمعات يتطلب الحصول على إذن من قيادتهم تحت طائلة الحبس من سنة إلى سنتين”.

كما تحدث الخبير القانون عن تكرار المواد 4 و5 لما ورد في نصوص أخرى، كالقانون رقم 023/2018 المتعلق بتجريم التمييز، والقانون رقم 07/2016 المتعلق بالجريمة السيبرانية، فهو مجرد تكرار مع اختلاف بسيط في العقوبات.

ورأى ولد مولاي اعل أن مشروع القانون يوحي بوجود ثلاث مستويات من حماية الأعراض، ففي الدرجة الأولى رئيس الجمهورية، وفي الدرجة الثانية المسؤولون العموميون، وفي الدرجة الثالثة المواطنون العاديون حيث تركت حماية أعراضهم للقواعد العامة ولم يتحدث عنهم هذا النص، باستثناء نقل شبه حرفي للمادة: 24 من قانون الجريمة السيبرانية فيما يتعلق بالمساس بالحياة الشخصية، أو ما ورد في العنوان: (شرف المواطن).

وأكد ولد مولاي اعل أن مشروع القانون يسد “فراغا تشريعيا مهما يتعلق بإهانة العلم الوطني، لكنه أضاف إليه جريمة إهانة النشيد، ولا نعرف لذلك معنى إلا إذا كان تجريم نقد كلماته أو نقد تلحينه، كما لا نعرف له مثالا شهيرا إلا قانون 2020 في جمهورية الصين الذي أثار جدلا كبيرا”.

وتوقف المحامي والخبير القانوني مع جعل مشروع القانون ممارسة الدعوى العمومية تلقائية ولا تحتاج شكوى من المتضرر، مشيرا إلى أن ذلك يخالف المبادئ العامة التي تشترط شكوى المتضرر في جرائم الإهانة والتجريح، بل هو خلاف قواعد الشريعة الإسلامية التي تجعل الشكوى وعدم العفو شرطا أساسيا لعقوبة القذف بالزنا التي هي أشد وأبشع جرائم الإهانة والمساس بالعرض. (المادة 341 من القانون الجنائي). وفقا لنص التدوينة.