القانون المنظم و المعدل لمحكمة العدل السامية

أحد, 02/08/2020 - 16:37

الراصد : تقرﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﺣﻮﻝ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 002-20 ، ﺍﻟﺬﻱ
ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 021 – 2008 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﻋﻘﺪﺕ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻭﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ، ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻳﻮﻡ ﺍﻻﺛﻨﻴﻦ 06 ﻳﻮﻟﻴﻮ 2020 ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺟﺪﻭ ﻭﻟﺪ ﻣﻨﺎﺑﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ . ﻭﻗﺪ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺣﻴﻤﻮﺩﻩ ﻭﻟﺪ ﺭﻣﻈﺎﻥ، ﻣﺼﺤﻮﺑﺎ ﺑﺒﻌﺾ ﻣﻌﺎﻭﻧﻴﻪ .
ﻭﺍﺳﺘﻬﺪﻑ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺩﺭﺍﺳﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 002-20 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 021 – 2008 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻓﻲ ﻣﺴﺘﻬﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ، ﺍﻋﺘﺒﺮ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 021 – 2008 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﺃﺻﺒﺤﺖ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ، ﻭﺃﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﺤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺛﻼﺛﺔ ﺃﻫﺪﺍﻑ ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ :
ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻟﻐﺖ ﻏﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻥ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻧﺼﻒ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ؛
ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 92 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺏ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ؛
ﺗﻤﻜﻴﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻟﻌﺐ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﻭﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻤﻮﻗﻌﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﺽ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ، ﺃﻥ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﺎﺀ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻬﺪ ﺗﻮﺍﻓﻘﻲ ﺣﺎﺯ ﻋﻠﻰ ﺇﺟﻤﺎﻉ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻬﺪﻑ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺘﻄﻮﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﺤﺎﺻﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ، ﻭﺃﻧﻪ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺤﺴﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺩﺧﻠﻬﺎ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺭﻱ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻈﻞ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻨﻪ ﻭﺗﻜﻤﻴﻠﻪ .
ﻣﺪﺍﺧﻼﺕ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ
ﺛﻤﻦ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻳﻤﻸ ﻓﺮﺍﻏﺎ ﻇﻞ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻣﻨﺬ ﻓﺘﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺮﺳﺎﻧﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻣﺴﻮﻍ ﻣﻘﺒﻮﻝ، ﻭﻳﻬﻴﺊ ﺍﻷﺭﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻫﻴﺌﺔ ﺃﺳﻨﺪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻣﻬﺎﻡ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﻭﺗﻨﻤﻴﺘﻬﺎ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﺟﻤﺎﻉ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ، ﺩﺍﻋﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﻏﺘﻨﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻔﺮﺻﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺇﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻭﺍﻟﺠﻬﺪ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﻴﻦ ﻟﺘﻨﻘﻴﺤﻪ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺼﺤﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺧﻄﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ، ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ﺃﻭ ﺑﺎﻟﻤﻀﻤﻮﻥ، ﻣﻮﺿﺤﻴﻦ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻢ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﻤﺮﺍﺟﻌﺔ ﻭﻣﻨﺒﻬﻴﻦ ﺇﻟﻰ ﺍﺧﺘﻔﺎﺀ ﻣﺎﺩﺓ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻪ .
ﻭﻟﻔﺖ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﺳﺘﺤﻀﺎﺭ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ ﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺇﻋﺎﻗﺔ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺃﻭ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺳﻮﺍﺀ ﺗﻌﻠﻖ ﺍﻷﻣﺮ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﺍﺳﺘﺒﺪﺍﻟﻬﻢ ﺃﻭ ﺑﻌﺪﻡ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﺪﺓ ﺇﻟﻴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻦ ﺍﻟﺤﺪ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻱ ﻭﻋﺪﻡ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻣﺔ ﺑﻌﻴﺪﺍ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻀﻮﻉ ﻷﻱ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻷﻱ ﺃﺟﻨﺪﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺳﺘﻐﻼﻟﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﺧﺎﺻﺔ .
ﻭﺩﻋﺎ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺼﻮﺩﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭﺗﻔﺼﻴﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ، ﻭﺇﻟﻰ ﺇﺧﻀﺎﻉ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺭﺗﺒﺔ ﻭﺯﻳﺮ ﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﻃﺎﻟﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ ﺑﺎﻻﺟﺘﻬﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﺤﺪﺩ ﻭﺩﻗﻴﻖ ﻟﻠﻤﻘﺼﻮﺩ ﺑﺎﻟﺨﻴﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﻈﻤﻰ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺍﻵﺧﺮ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺍﻻﻛﺘﻔﺎﺀ ﺑﺠﺮﺩ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﺧﻴﺎﻧﺔ ﻋﻈﻤﻰ، ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺎﻧﻊ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻡ ﺍﻟﻤﻠﺘﺒﺲ .
ﺭﺃﻱ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
ﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻘﺪﻡ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ، ﻣﻌﺘﺒﺮﺍ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻻﺳﺘﻜﻤﺎﻝ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺑﺄﻧﻪ ﻳﺠﺴﺪ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ، ﻭﻣﺆﻛﺪﺍ ﺍﺳﺘﻌﺪﺍﺩ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻌﻜﺲ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ .
ﻭﻧﺒﻪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺍﺩ ﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ، ﺗﻔﺮﺽ ﺇﺣﺎﻃﺔ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺎﺡ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺃﻥ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻭﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻴﻬﺎ .
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻭﺗﻮﺿﻴﺢ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ، ﻣﺸﻴﺮﺍ ﺇﻟﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻨﺺ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﺃﻥ ﻳﺼﻮﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻭﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺷﺎﻣﻼ ﻟﻜﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻭﺳﻴﺮ ﻋﻤﻠﻬﺎ، ﻣﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺗﻮﺧﻲ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﺣﺘﻰ ﻻ ﻳﺘﻢ ﺧﺮﻕ ﺃﻱ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻓﻴﺘﻌﺮﺽ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺡ ﻟﻠﺘﻌﻄﻴﻞ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺬﻟﻚ .
ﻭﺃﻭﺿﺢ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺇﻟﻰ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻧﻪ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﻣﻮﺟﻪ ﺿﺪ ﺃﻱ ﻛﺎﻥ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺩﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺃﺳﻨﺪﺕ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﻨﺤﻬﻢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺛﻘﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺑﺮﺍﻣﺞ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺛﻢ ﻻ ﻳﻔﻮﻥ ﺑﺎﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻬﻢ ﺗﺠﺎﻫﻪ .
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ
ﺑﻌﺪ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺕ، ﻗﺮﺭﺕ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺃﻥ ﺗﻘﺘﺮﺡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﻟﻌﻨﻮﺍﻥ : ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻣﻘﺘﺮﺡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻳﻌﺪﻝ ﻭﻳﻜﻤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 2008-021 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 30 ﺍﺑﺮﻳﻞ 2008 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻷﻭﻝ : ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻠﺔ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺴﻴﺮ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ : ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﻬﺪﻑ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻭﻗﻮﺍﻋﺪ ﺳﻴﺮ ﻋﻤﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﺃﻣﺎﻣﻬﺎ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ ﻟﻠﻤﺎﺩﺓ 92 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :2 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺃﺻﻠﻴﻴﻦ ﻭﻫﻢ ﻧﻮﺍﺏ ﻳﻨﺘﺨﺒﻮﻥ ﻭﻓﻖ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻟﻤﺪﺓ ﺍﻟﻤﺄﻣﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻋﺎﻡ . ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻠﻒ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺽ ﻭﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻭﻓﻘﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ .
ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﻭﺭﺓ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺇﻧﺎﺑﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :3 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﺎﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﻄﺮﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺪﺩﻫﺎ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺧﺎﺻﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ .
ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺃﻭ ﺍﻷﺧﻼﻑ ﺍﻟﻔﺎﻗﺪﻳﻦ ﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﺩﻳﺔ ﻷﻱ ﺳﺒﺐ ﻛﺎﻥ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :4 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﺧﻼﻑ ﻓﻮﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ : ” ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺍﻟﻌﻠﻲ ﺍﻟﻌﻈﻴﻢ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻱ ﻣﻬﺎﻣﻲ ﺑﺈﺧﻼﺹ ﻭﺃﻥ ﺃﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﺣﻴﺎﺩ ﻭﻧﺰﺍﻫﺔ ﺍﻣﺘﺜﺎﻻ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭ ﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺍﺗﺨﺬ ﺃﻱ ﻣﻮﻗﻒ ﻋﻠﻨﻲ ﻭ ﺃﻥ ﻻ ﺃﺩﻟﻲ ﺑﺮﺃﻱ ﺧﺎﺹ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﻌﺮﻭﺿﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﺃﻥ ﺃﺗﺼﺮﻑ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﺽ ﻧﺰﻳﻪ ﻣﺨﻠﺺ .”
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :5 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺑﻌﺪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻭﺧﻼﻝ ﻋﺸﺮﺓ ﺃﻳﺎﻡ، ﺗُﺴﺘﺪﻋﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺃﺳﻦ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺘﻨﺘﺨﺐ ﺗﺤﺖ ﺇﺷﺮﺍﻓﻪ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻻﻗﺘﺮﺍﻉ ﺍﻟﺴﺮﻱ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻷﻋﻀﺎﺋﻬﺎ . ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻉ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ، ﻳُﻨﻈﻢ ﺷﻮﻁ ﺛﺎﻥ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺘﺮﺷﺤﻴﻦ ﺍﻟﺤﺎﺻﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺃﻛﺒﺮ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻮﺍﺕ ﻭﻳُﻜﺘﻔﻲ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﻮﻁ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻄﺔ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﺩﻝ ﻳﻨﺘﺨﺐ ﺍﻟﻤﺮﺷﺢ ﺍﻷﺳﻦ . ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻧﺎﺋﺒﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﻓﻖ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ‏( ﻣﻜﺮﺭﺓ ‏) : ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺷﻐﻮﺭ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﻼﺣﻈﻪ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻦ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ، ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 5 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :6 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﻭﻻﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﺇﻟﻴﻬﺎ . ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﻴﺎﺏ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭ ﻳﻼﺣﻈﻪ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻷﺣﺪ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ، ﺗﺘﺨﺬ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻣﺴﺘﻘﻴﻼ .
ﺗﺸﻌﺮ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻟﺘﻘﻮﻡ ﺑﺎﻻﺳﺘﺨﻼﻑ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :7 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﻤﻜﻦ ﺭﺩ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :8 ﻳﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺮﺩ ﻓﻮﺭ ﻓﺘﺢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺗﻨﻈﺮ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻴﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :9 ﻛﻞ ﻗﺎﺽ ﻳﻌﺮﻑ ﻓﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺳﺒﺒﺎ ﻣﻦ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﻭﻟﻮ ﺧﺎﺭﺝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 7 ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﺭ ﻣﺎ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﻥ ﻳﻌﺰﻝ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻡ ﻻ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :10 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺼﻮﺹ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻳﺴﺘﺨﻠﻒ ﺃﻱ ﻗﺎﺽ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﺃﻭ ﻏﺎﺏ ﻋﻦ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺑﺨﻠﻔﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :11 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﻮﺟﻪ ﺍﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻋﻀﻮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺤﻴﻠﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ . ﻳﺴﺮﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺍﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﺍﺑﺘﺪﺍﺀ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﺧﻠﻒ ﺟﺪﻳﺪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :12 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻭﻇﺎﺋﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻷﺧﻼﻑ ﺍﻟﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﻣﺄﻣﻮﺭﻳﺘﻬﺎ .
ﺑﺎﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻧﺘﻤﺎﺀ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﻠﻒ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﻨﺘﻬﻲ ﻋﻀﻮﻳﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﻮﻳﻀﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :13 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺄﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﻭ ﻗﺎﺿﻴﻴﻦ ﺧﻠﻔﻴﻦ ﺗﺪﻋﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﺨﺘﺎﺭﻫﻢ ﻛﻞ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﻗﻀﺎﺗﻬﺎ ﺍﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻻ ﻳﺤﻀﺮﻩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ . ﻭﺑﻨﻔﺲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ، ﻳﺨﺘﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ .
ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺽ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻳﺘﻢ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺭﺋﻴﺲ ﺟﺪﻳﺪ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﺃﻋﻼﻩ .
ﻭﻳﻤﻜﻦ ﺭﺩ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺮﺩ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ . ﻭﺗﻘﺪﻡ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﺍﻟﺮﺩ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﺗﻌﻮﺽ ﻣﻦ ﺗﻢ ﺭﺩﻩ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :14 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﻘﻮﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﻳﺴﺎﻋﺪﻩ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺃﺣﺪ ﻧﻮﺍﺑﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :15 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻤﻬﺎﻡ ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺮﺿﻪ ﻟﻤﺎﻧﻊ ﻳﺨﻠﻔﻪ ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻂ ﺭﺋﻴﺴﻲ ﻳﻌﻴﻨﻪ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ : ” ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺃﻥ ﺃﺅﺩﻱ ﺑﺼﺪﻕ ﻭﺃﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﻤﻮﻛﻠﺔ ﺇﻟﻲ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﺍﻟﻨﻈﻢ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ، ﻭﺃﻥ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻑ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﻭﺳﺮﻳﺘﻬﺎ “.
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :16 ﻳﻀﻊ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻋﻤﺎﻝ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :17 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﻣﻴﺰﺍﻧﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻟﺴﻴﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺑﻤﺪﺍﻭﻟﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻓﻬﺎ . ﻭﺗﺤﺪﺩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻷﻋﻀﺎﺀ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻼﻭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﻛﺎﺗﺐ ﺍﻟﻀﺒﻂ ﻭﺍﻟﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺗﺼﺮﻑ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ .
ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﻈﺎﻣﻴﻬﺎ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺎﻟﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :18 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﻮﺩﻉ ﺍﻟﻤﻠﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﺇﺟﺮﺍﺀﺍﺗﻬﺎ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﻛﺎﺗﺐ ﺿﺒﻄﻬﺎ ﻭﺗﺤﺎﻝ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻭﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺍﻟﺒﺎﺏ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) : ﺍﻻﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻷﻭﻝ : ﻓﻲ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﻭﺍﻻﺗﻬﺎﻡ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :19 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﺗﻬﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻣﻠﺨﺼﺎ ﺑﺎﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﺍﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﺇﻟﻴﻪ .
ﻭﺗﻄﺒﻖ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 93 ﻣﻦ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻷﻭﻝ ﻭﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :20 ﻻ ﻳﺸﺎﺭﻙ ﻗﻀﺎﺓ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﻻ ﺃﺧﻼﻓﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺎﺵ ﻭﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺗﻬﺎﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :21 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﺼﻮﺕ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﺮﺍﺭ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :22 ﻳﺤﻴﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ ﻓﻮﺭﺍ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻭﺻﻞ ﺑﺎﻻﺳﺘﻼﻡ .
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ : ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :23 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺧﻼﻝ ﺃﺭﺑﻊ ﻭﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻻﺗﻬﺎﻡ، ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺑﻼﻏﻪ ﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻭﺇﻟﻰ ﺭﺋﻴﺲ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :24 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﺴﺘﺪﻋﻰ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻮﺭﺍ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻦ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ . ﻭﻳﺤﻖ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ، ﻗﺒﻞ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻬﺎ، ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺇﺻﺪﺍﺭ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ .
ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻬﺎ ﺗﺆﻛﺪ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ، ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺻﺪﺭﺕ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :25 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺪﺍ ﺍﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺀﺍﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ، ﺗﻘﻮﻡ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺮﺍﻫﺎ ﺿﺮﻭﺭﻳﺔ ﻹﻇﻬﺎﺭ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ .
ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ ﻭﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺃﺟﻞ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻤﻬﺎ .
ﺗﺒﺖ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻄﻠﺐ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺗﺒﺖ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﺍﻹﺟﺮﺍﺋﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ .
ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻱ ﺩﻓﻊ ﺑﺒﻄﻼﻥ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻢ ﺇﺛﺎﺭﺗﻪ ﻗﺒﻞ ﺻﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :26 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺑﻌﺪ ﺍﺧﺘﺘﺎﻡ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺩﻟﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺼﺪﺭ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻣﺮﺍ ﺑﺈﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﻭﺇﺫﺍ ﺍﺭﺗﺄﺕ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺿﺪ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻏﻴﺮ ﻛﺎﻓﻴﺔ، ﺗﺼﺪﺭ ﻗﺮﺍﺭﺍ ﺑﺄﻥ ﻻ ﻭﺟﻪ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ .
ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻔﻘﺮﺓ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 25 ، ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :27 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺩﻋﻮﻯ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺎﻟﺤﻖ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ .
ﺩﻋﺎﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺢ ﻭﺍﻟﺠﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ .
ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) : ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﺤﻜﻢ
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :28 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﺤﺪﺩ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻭﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎﺀ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻨﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﻳﻀﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :29 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﺴﺘﻠﻢ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻹﺣﺎﻟﺔ ﺛﻤﺎﻧﻴﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻗﻞ ﻗﺒﻞ ﻣﺜﻮﻟﻬﻢ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺪﻋﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :30 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺭﺋﻴﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻷﺧﻼﻑ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﺤﻀﺮﻭﻥ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻭﻳﺨﻠﻔﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺤﺎﺟﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ .10
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :31 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﺃﻥ ﺗﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮﺍﺋﻬﺎ ﺧﻠﻒ ﺃﺑﻮﺍﺏ ﻣﻐﻠﻘﺔ ﺑﻘﺮﺍﺭ ﺗﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺃﻋﻀﺎﺋﻬﺎ .
ﻳﺮﺗﺪﻱ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻧﻔﺲ ﺯﻱ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺈﺿﺎﻓﺔ ﺍﻟﺤﻤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ .
ﻳﻘﻊ ﺍﻟﻤﻘﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﻻﻳﺔ ﻧﻮﺍﻛﺸﻮﻁ ﺍﻟﻐﺮﺑﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :32 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺗﻄﺒﻖ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﻣﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :33 ﺗﺒﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﺑﻌﺪ ﺧﺘﻢ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ، ﻓﻲ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ، ﻭﻳﺼﻮﺕ ﻋﻠﻰ ﺗﻬﻤﺔ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺣﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﺨﻔﻔﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ . ﻭﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺑﺎﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :34 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﺃﻗﺮﺕ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ، ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ، ﻭﺑﻌﺪ ﻛﻞ ﺗﺼﻮﻳﺘﻴﻦ ﻟﻢ ﺗﻨﻞ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﺃﻱ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺃﻏﻠﺒﻴﺔ، ﺗﺤﺬﻑ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﺍﻟﻤﻮﺍﻟﻲ، ﻭﻳﻠﺠﺄ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ، ﻭﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﺮﺓ ﺗﺤﺬﻑ ﺃﻛﺒﺮ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺎﺕ ﺣﺘﻰ ﺗﻘﺮﺭ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﻤﺼﻮﺗﻴﻦ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :35 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻻ ﺗﻘﺒﻞ ﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺃﻱ ﻃﻌﻦ ﻏﻴﺮ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻤﺎﺱ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ
ﺍﻟﻤﻘﺪﻡ ﺧﻼﻝ ﺷﻬﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ ﻗﺮﺍﺭ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﺬﻛﺮﺓ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﺗﻮﺩﻉ ﻟﺪﻯ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺒﻂ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ . ﻭﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻄﻌﻦ ﺃﻱ ﺃﺛﺮ ﺗﻮﻗﻴﻔﻲ، ﻭﺗﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :36 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺃﻥ ﺗﺼﺪﺭ ﺃﺣﻜﺎﻣﺎ ﻏﻴﺎﺑﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :37 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) :
ﻛﻞ ﺍﻹﺷﻜﺎﻻﺕ ﻭﺍﻟﺪﻓﻮﻉ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻌﺎﺕ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺿﻤﻬﺎ ﻟﻸﺻﻞ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :38 ‏( ﺍﻟﻨﺺ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ‏) : ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻧﺘﻘﺎﻟﻴﺔ :
ﺍﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﻦ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 2 ﻣﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ، ﺗﺸﻜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺩﻭﺭﺓ ﺑﺮﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺗﻠﻲ ﺻﺪﻭﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :39 ﻳﻠﻐﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻪ .
ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ :40 ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ، ﻭﻳﻨﻔﺬ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ .
ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ :
ﺗﻮﺻﻲ ﺍﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺘﺮﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 002-20 ، ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻠﻐﻲ ﻭﻳﺤﻞ ﻣﺤﻞ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﺭﻗﻢ 021 – 2008 ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ، ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﺃﻋﻼﻩ .
ﺍﻟﻤﻘﺮﺭ : ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ / ﺁﻣﺪﻭ ﻳﺮﻭ ﺑﺎﺭﻱ