الأدوية المزورة والمواد المنتهية الصلاحية

سبت, 09/02/2019 - 10:30

مما يثير العجب في هذا البلد أن عقوبة استيراد الأكياس لبلاستيكية أشد من عقوبة استيراد الأدوية المزورة: فبينما تعاقب المادة 143 جديدة من قانون الصيدلة استيراد أو تسويق أدوية منتهية الصلاحية أو مزورة بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات، وغرامة من 5 إلى 10 ملايين أوقية قديمة، تعاقب المادة 3 من القانون رقم 2018/019 المتعلق بالاكياس لبلاستيكية المرنة،

 تعاقب استيراد الاكياس لبلاستيكية المرنة بالحبس من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 10 إلى 50 مليون أوقية قديمة، مما يعني أن عقوبة استيراد الأكياس لبلاستيكية المرنة أشد من عقوبة استيراد وتسويق الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية بالنصف إلى أكثر من النصف بالنسبة لمدة الحبس وبما بين الضعف إلى خمسة أضعاف بالنسبة للغرامة.! 

ويثور العجب والاستغراب أكثر من أن الأمر القانوني رقم 09/91 الصادر بتاريخ 22/04/1991 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ينص في مادته الثامنة على عقاب بيع منتوج منتهي الصلاحية بغرامة أقصاها مليون أوقية، بينما نجد أن تعديل القانون التجاري الأخير الصادر في دجمبر 2015 نص على تجريم بيع المواد المنتهية الصلاحية وعقابها بغرامة أقصاها 100.000 أوقية، مما يشكل انتكاسة في مجال حماية المستهلك من المواد المنتهية الصلاحية، والتي يعتقد أنها المسؤول الأول عن الأمراض السرطانية المنتشرة في بلدنا بشكل مخيف، بمعنى أنه لما زادت مصيبة المواد المنتهية الصلاحية خففت عقوبتها.!!

ذ/ محمد المامي ولد مولاي أعلي