الراصد: يحدد القانون بشكل واضح مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين، وهي تنحصر في خطورة الوقائع، أو خطورة المتهم، أو ضرورة التحقيق، وتعبر عنها المادة 138 من قانون الاجراءات الجنائية ب: خطورة الوقائع أو المنع من إخفاء أدلة الجريمة أو الخوف من هرب المتهم أو الخوف من ارتكاب جرائم جديدة، وتعبر عنها المادة 123 ب: ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الاشخاص أو على