الراصد: يحدد القانون بشكل واضح مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين، وهي تنحصر في خطورة الوقائع، أو خطورة المتهم، أو ضرورة التحقيق، وتعبر عنها المادة 138 من قانون الاجراءات الجنائية ب: خطورة الوقائع أو المنع من إخفاء أدلة الجريمة أو الخوف من هرب المتهم أو الخوف من ارتكاب جرائم جديدة، وتعبر عنها المادة 123 ب: ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الاشخاص أو على النظام العام.
وخلاصة ذلك كله أن الحبس الاحتياطي يبرر ب:
1-خطورة الوقائع: حفاظا على أمن الأشخاص وعلى النظام العام.
2-خطورة المتهم: خوفا من هروبه، أو من ارتكابه لجرائم جديدة.
3-ضرورة التحقيق: منعا لإخفاء أدلة الجريمة.
لكن ذلك لن تكون له فاعلية ما لم تخضع أوامر الإداع وأوامر الإفراج المؤقت لمعيارية صارمة طبقا للنصوص أعلاه، ولن يتأتى ذلك إلا بتأسيس أوامر الحبس الاحتياطي وأوامر الحريات الموقتة تأسيسا يعتمد على القانون والوقائع و يتيح رقابة المحاكم الأعلى، ويبتعد عن كل تأثيرات العشائر والسلطة والنفوذ، وتكون قابلة للاستئناف ثم تنفذ بعد ذلك بأوامر إيداع وأوامر إفراج كما يحصل في العالم من حولنا.