محامي : مضامين قانون حماية الرموز منصوص عليها في قوانين سابقة...

ثلاثاء, 09/11/2021 - 19:14

كتب المحامي : محمد المامي ولد مولاي اعل 

من أراد الموضوعية فلايناقش قانون حماية الرموز من منظور حماية الأعراض أو الوحدة الوطنية اوقيم الإسلام أوالاضرار بالدفاع الوطني، أو اعطاء معلومات حساسة عن الأمن، فكل هذه المواضيع مفصلة في القانون النافذ وبصياغة أدق.
فالمساس بقيم الاسلام كان معاقبا في المادة 21 من قانون الجريمة السيبرانية، والمادة 10 من قانون تجريم التمييز، والمادة 306 من القانون الجنائي.
وجرائم بث الكراهية والمساس بالوحدة الوطنية بالالفاظ او الكتابة او الصور كانت معاقبة في المادة 12 و 14 من قانون تجريم التمييز، والمادة 22 من قانون الجريمة السيبرانية.
وجمع معلومات يمكن استغلالها اضرارا بالدفاع الوطني، وجمع معلومات متعلقة بالبنى التحتية الحساسة للأمن، كانت معاقبة في المادة 32 من قانون الجريمة السيبرانية.
والمساس المتعمد بالحياة الشخصية كان معاقبا في المادة 24 من قانون الجريمة السيبرانية.
والإهانة والتجريح والقذف كان معاقبا في المادة 37 من قانون الصحافة و المادة 341 من القانون الجنائي بالنسبة للقذف الحدي، والمادة 349 من القانون الجنائي بالنسبة للسب وعبارات الإهانة، وهذه الأخيرة تحتاج تعديلا يشدد من عقوبتها.
فالقانون إذا لم يأت بجديد سوى تجريم إهانة العلم وهذه نتفق عليها، ثم تجريم المساس برئيس الجمهورية والمسؤولين ومنع تصوير أفراد الأمن أثناء أداء مهامهم، وهذه هي محل النقاش.
فناقشوا بموضوعية يرحمكم الله.!