الراصد: تقدم المستشار الدبلوماسي درجة أولى عبد الله محمد حدو بطعن أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا في تعيينات صادرة عن وزارة الخارجية، حيث وجهت الأخيرة رسالة إلى الوازرة طالبتها بالرد عليها خلال أجل 30 يوما.
واعتبر ولد حدو في التظلم الذي قدمه باسمه المحاميان المختار محمد مولود، وسيدي محمد محمد الأمين أن التعيينات التي أجرتها الوزارة تضمنت “مخالفات صريحة ومباشرة لأحكام القانون رقم: 09-93، الصادر بتاريخ: 18/01/1993 المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، ولمراسيمه التطبيقية”.
وعدد التظلم من تلك المخالفات “عدم احترام مقتضيات المادة: 12 من الدستور والمادة: 15 من الأمر القانوني رقم: 2007-025 الصادر بتاريخ: 9 إبريل 2007 المتضمن المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين اللتان تكرسان مبدأ تكافؤ الفرص وتحظران التمييز بين الموظفين ذوي الوضعيات المتماثلة، الأمر الذي اعتبرت المحكمة العليا الإخلال به مبررا لإسقاط القرارات الإدارية في حكمها رقم: 16/2020، الصادر بتاريخ: 13/07/2020”.
كما عدد منها “تعيينات مبنية على أساس إعارات غير قانونية، مخالفة لصريح المادة: 16 من المرسوم رقم: 2007-022 المحدد للنظام الخاص لأسلاك الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين، التي نصت على أن الإعارة لا تتم إلا في حالة استثنائية ولضرورة المصلحة، وأنها لا يمكن أن تتجاوز نسبة خمسة في المائة، كما أنها خاصة بمنتسبي الأسلاك الإدارية من فئة “أ”، والواقع أن أغلب المُعارين حاليا لا تتوافر فيهم أي من تلك الصفات، بل إن من بين المُعارين للوزارة مُنتميات لسلك القابلات”.
أما المخالفة الثالثة – وفقا لنص التظلم – فهي “تعيينات لمنتسبي فئة “ب” في مخالفة مباشرة لمقتضيات المرسوم رقم: 93 – 075، المنشور في العدد رقم: 808 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ: 15 يونيو 1993، المحدد لشروط تنظيم الإدارات المركزية للوزارات، الذي نصت المادة: 13 منه على أن وظائف المديرين والوظائف المماثلة لها يتم شغلها حصرا من طرف موظفين أكفاء ذوي تجربة منتمين إلى الفئة “أ”.
وأكد التظلم تعيين أشخاص بناء على صفات وظيفية غير حقيقية تناقض صفاتهم الفعلية الموجودة بسجلات وزارة الوظيفة العمومية، مشددا على أن هذا الأمر يرقى في حالة تم التأكد من عمديته إلى جريمة التزوير في أوراق رسمية، كما تم تعيين آخرين بناء على صفات مكتسبة بشكل غير قانوني في مخالفة صريحة للمادة 51 من القانون رقم: 09-93، الصادر بتاريخ: 18/01/1993، المتضمن للنظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين للدولة، التي نصت على أن “أي اكتتاب لا يتم عن طريق المسابقة يُعتبر لاغيا وعديم المفعول، ويُمكن سحبه في أي وقت”.
وأشار التظلم إلى أن التعيينات حملت أشخاصا لا تربطهم صلة بالوزارة، وآخرين غير منتمين للقطاع العام أصلا (NAFP)، بشكل يخالف صريح المواد: 5 و 6 من المرسوم رقم: 2008 -185، الصادر بتاريخ: 1 دجمبر2008 المتعلق بوظائف تأطير الإدارة.
كما أن بعض التعيينات لم تحترم مقتضيات التراتبية المنصوص عليها في المرسوم رقم: 2007-022 المُحدد للنظام الخاص لأسلاك الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين، خصوصا في مادته الخامسة والعشرين.
ووصف تظلم الدبلوماسي ولد حدو إجراءات الوزارة بأنها اتسمت “بالعشوائية واللا منطقية الإدارية حيث تم استثناء عدة أشخاص من الاستدعاءات الأخيرة خدم بعضهم في نفس البعثة لأكثر من أربع عشرة سنة بشكل متواصل، في مخالفة صريحة ومباشرة للمادة 14 من المرسوم رقم: 2007 – 022 المحدد للنظام الخاص لأسلاك الوكلاء الدبلوماسيين والقنصليين، كما تم تعيين أشخاص لا يتوافرون على الأقدمية اللازمة (أربع سنوات كما تنص عليه المادة 14سابقة الذكر)”.
وتم ذلك – وفقا لنص التظلم – في وقت تم تجاهل آخرين حائزين على أقدمية تزيد على عشرين سنة، وهو ما لا يحترم أيضا مقتضيات الأمر القانوني رقم: 025-2007، الصادر بتاريخ: 09 إبريل 2007، المتضمن المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين خصوصا في مادته السادسة التي تنص على أن القرارات الإدارية تُتخذ وفقا لإجراءات بسيطة وشفافة ومفهومة، وتكون مبررة بأسباب معللة ووجيهة، وإلا كانت عرضة للإبطال والإلغاء الإداري، كما نصت عليه الفقرة الأولى من قرار الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا رقم: 08/2020، الصادر بتاريخ: 29/06/2020، والذي تم بموجبه إلغاء قرار إداري صادر من وزارة الوظيفة العمومية.
وعدد التظلم مخالفات قانونية أخرى، والتمس من المحكمة “تصحيح هذه الوضعية، والتقيد بقوانين الجمهورية سارية المفعول وواجبة التطبيق”، كما ذكر بما ألزمت به المدونة الأخلاقية للوكلاء العموميين سائر المنتسبين للقطاع العام من احترام للمساطر القانونية، وحياد وموضوعية واحترام لمبادئ العدل والمساواة والإنصاف.
وذكر أيضا بالتعميم رقم: 0001، الصادر عن الوزارة الأولى بتاريخ: 28 يناير الذي يُلزم الوزراء بتطبيق الصرامة في رفض الحيف والغبن والسعي إلى إقامة العدل والقسط، وإعطاء عناية خاصة للتظلمات الموجهة إلى قطاعاتهم، واتخاذ الإجراءات المناسبة لإنصاف أصحابها.