الراصد: في الايام الاخيرة صدم المجتمع الموريتاني هيئات حقوقية و مجتمع مدني اثر تعرض ناشطين من حراك بيئتي و (أبعدوا مطاحن الذهب)شمال البلاد و تحديدا بازويرات عاصمة المناجم لعمليات تعذيب تم تداولها صورا و فيديوهات و لاقت تعاطفا كبيرا من الشعب و استنكار لوحشية القمع و التنكيل التي تعرض لها هؤلاء الناشطون ...كما و تم استنكار طريقة التبرير التي ظهر بها والي الولاية و الخرجة الاعلامية غير الموفقة في التعامل مع هذه الحالة، بل اعتبرها البعض استفزازا و تحد للمثل و القيم الديمقراطية الحديثة و اخلاق و قيم مجتمعنا خاصة...
هنا تحدث احد المحامين عن بعض النقاط منبها الى الخرق السافر للقوانين و النظم الاخلاقية التي تحكم المجتمع و تدين هكذا ممارسات بعد ان اعتقد الجميع انزمنها و نوجزها فيما يلي:
1 – التعذيب بجميع أنواعه والمعاملات القاسية أو اللا إنسانية بشتى أشكالها تشكل جرائم ضد الإنسان وهي معاقبة بالنصوص الجنائية الداخلية والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، وهي لا تتقادم (المادة 1 من القانون رقم 33/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب)
2 – على السلطات القضائية عند وجود أي معلومات تفيد أنه تم تعذيب شخص أو تمت معاملته بطريقة سيئة أن تقوم ببحث حيادي من أجل التأكد من حقيقة الأمر ورفعه أمام القضاء للبت فيه، حتى ولو لم تقدم شكاية من طرف الشخص المتضرر ( المادة 9 )
3 – المتعدي الذي قام بالتعذيب يتعرض لعقوبة سجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، وتشدد العقوبة إذا كان الشخص المجني عليه قاصر حيث تصل ما بين 12 و24 سنه (المادة 10 و 11 من نفس القانون )
4 – التعذيب والاهانة والمعاملة السيئة لا تبررهم أي ظروف حتى ولو كانت استثنائية مثل الحرب، كما يجوز للمرؤوس عصيان أوامر رئيسه في حالة أمره بالقيام بهذه الأفعال، ولا تبرر هذه الأفعال بصدور أوامر من سلطة عمومية(المادة 14 من نفس القانون ) .
سامحك الله ..
الأستاذ المحامي سيدي هادي .