مواسم الاعتقالات التعسفية، فأيها أظلنا ؟؟؟؟

خميس, 04/06/2020 - 14:00

الراصد : تعرف مواسم الاعتقالات التعسفية بثلاث خرقات قانونية، فهل أظلنا موسم جديد من هذه المواسم؟
إليكم الخرقات ولكم أن تحكموا.
1-خرق المادة 4 من القانون رقم 033/2015 المتعلق بمناهضة التعذيب، حيث تنص على أنه: (بمجرد منع شخص من الحرية يجب تطبيق الضمانات الأساسية الخاصة التالية: - الحق بالإشعار الفوري لعضو من أسرته أو أي شخص يختاره باعتقاله ومكان هذا الاعتقال، والحق بناء على طلبه في كشف يقوم به طبيب فور حجزه أو توقيفه، وحق الولوج إلى محام عند بداية الحرمان من الحرية أو مساعدة شخص يختاره، وإمكانية الحصول بصفة سريعة على المساعدة القضائية، والحق في المثول فورا أمام قاض وبت محكمة في شرعية اعتقاله طبقا للقوانين المعمول بها، ...وتترتب عقوبات تأديبية ومتابعات جنائية في حالة عدم احترام هذه الضمانات).
2 ـ  خرق المادة 13 من نفس القانون التي تجرم الاعتقال السري، والمادة 1و2 من الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
3 ـ خرق الفقرة 2 من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية الناصة على أنه: (يجب على ضابط الشرطة القضائية الذي يحتفظ بشخص قيد الحراسة النظرية أن يشعر في أقرب الآجال زوجه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى بهذا الإجراء وبإمكانية الاتصال به من طرف زوجه أو أحد أقاربه المباشرين).

Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely