تقدم المدير العام لوكالة الأخبار المستقلة بشكوي من مفوض شرطة تفرغ زينه 2 متهما إياه بسوء المعاملة والحجز التعسفي .
وحسب تدوينة للمحامي محمد المامي ولد مولاي اعلي، فإن الهيبه ولد الشيخ سيداتي وكله رفع دعوي ضد المفوض المذكور.
وقال المحامي ان العملية تشكل حجزا وإيقافا غير شرعيين وفق تعبير المادة 319 من القانون الجنائي، وعملا تحكميا عدوانيا ماسا بالحرية الشخصية.
نص الشكوي:
تقدم اليوم موكلنا الهيبة الشيخ سيداتي، المدير الناشر لوكالة الأخبار المستقلة، بشكاية إلى وكالة الجمهورية بمحكمة ولاية نواكشوط الغربية، متعلقة بالحجز التعسفي وسوء المعاملة التي كان عرضة لها يوم السبت الماضي من طرف ضابط شرطة قضائية، وهو مايستلزم لفت الانتباه إلى التالي:
1-أن حق الشكوى مكرس بالمادة 2 من قانون الاجراءات الجنائية، و كذلك بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في الفقرة 3 من المادة 2 على أنه: (تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد: بأن تكفل توفير سبيل فعال للتظلم لأي شخص انتهكت حقوقه، أو حرياته المعترف بها في هذا العهد، حتى لو صدر الانتهاك عن أشخاص يتصرفون بصفتهم الرسمية).
2-أن الوقائع التي تعرض لها موكلنا، تشكل حجزا وإيقافا غير شرعيين وفق تعبير المادة 319 من القانون الجنائي، وعملا تحكميا عدوانيا ماسا بالحرية الشخصية، وفق تعبير المادة 111 من ق ج، فضلا عن كونه إلحاقا للألم الجسدي والمعنوي بشخص قصد تخويفه وإرغامه على تقديم معلومات عن شخص ثالث، وفق تعبير المادة 2 من قانون مناهضة التعذيب.
3-أن القانون يوجب البحث والتحقيق في كل مزاعم التعذيب أوسوء المعاملة، حيث تنص المادة 9 من قانون مناهضة التعذيب على أنه: (تقوم السلطات القضائية المختصة فورا ببحث حيادي كلما كانت هناك أسباب معقولة تفيد أن عمل تعذيب أو سوء معاملة ارتكب أو تمت محاولة ارتكابه وذلك حتى في غياب شكاية، ويمكن لأي شخص يدعي أنه تم تعذيبه الولوج إلى السلطات المختصة التي تنظر فورا وبكل حيادية في دعواه)، وهو نفس ما تنص عليه المادة 12 من الاتفاقية المتعلقة بمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية، المصادق عليها من طرف موريتانيا.