
الراصد : "تسهر الحكومة على :
أعمال السياسة العامة للدولة
طبقا :
للتوجيهات والاختيارات المحددة من قبل رئيس الجمهورية .
وهى مسئولة أمام البرلمان ..." المادة 43 /دستور 20 يوليو ، المثبت والمعدل.
فعلى أي أساس يزج بالقضاء العدلي ، بل وحتى الدستوري فى مساءلة لأعضاء الحكومة عن قيامهم على أعمال السياسة العامة المتخذة فى مجلس الوزراء وحسب توجيهات واختيارات حددت من رئيس الجمهورية !
حتى البرلمان الذي تعتبر الحكومة مسئولة أمامه ليس له مهما كانت مآخذه على أدائها أكثر من السعي لحجب الثقة عنها ، وهو ما لا يتحقق له إلا نادرا.
حسبنا الله ونعم الوكيل