الراصد : دخلت موريتانيا رسمياً في مرحلة نفاذ وإلزامية القانون الجديد المنظم للهجرة والمتشدد في جوانبه الردعية، وذلك بعد نشره في العدد 1568 من الجريدة الرسمية لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية، وبعد أن أقره البرلمان وأصدره رئيس الجمهورية.
وتنص المادة الأولى من القانون على تعديل أحكام المادتين 1 و3 من القانون رقم 65 ـ 046 الصادر بتاريخ 23 شباط/فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، حيث نصت هذه المادة بعد التعديل على “إنزال عقوبة بغرامة مالية من خمسين ألفاً (50.000) إلى خمسمائة ألف (500.000) أوقية (أي ما بين 125 و1250 دولاراً)، وبالسجن من شهرين إلى ستة أشهر، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، بحق كل من دخل التراب الوطني من دون المرور بأحد المعابر الرسمية المحددة من طرف السلطات المختصة، أو أقام في موريتانيا بطريقة مخالفة لأحكام أنظمة الهجرة، خصوصاً تلك المتعلقة بالإقامة، وكذا في حق كل من قدم العون والمساعدة لأي شخص بغرض الدخول أو الإقامة في موريتانيا بطريقة احتيالية مع علمه بذلك، وبحق كل من لم يلتزم بالمتطلبات الصحية المنصوص عليها في الترتيبات الجاري العمل بها “.
كما نصت المادة المذكورة على “إنزال العقوبة المذكورة آنفاً بحق الأجانب الذين خالفوا الأحكام المتعلقة بمنع الدخول أو الإقامة في مناطق معينة أو أماكن محددة، وبالحكم بالإبعاد من المناطق نفسها أو الأماكن، دون الإخلال بإجراءات الطرد التي يجوز اتخاذها ضد أي أجنبي من المحتمل أن يؤدي وجوده أو نشاطه إلى الإخلال بالنظام العام، وكذلك في حق الأجانب الذين خالفوا أياً من أحكام أنظمة الهجرة المتعلقة بممارسة النشاط المهني”.
ونصت المادة الثالثة المعدلة من القانون رقم 65 ـ 046 الصادر بتاريخ 23 شباط/فبراير 1965 المتضمن الأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة، على “إنزال عقوبة بالسجن من ستة أشهر إلى سنتين في حق كل من -بهدف الحصول على إصدار تأشيرة أو إعفاء من ضمانة أو تمديد أو تصريح إقامة- استخدم وثائق ثبت أنها مزورة أو مزيفة، أو حصل على هذه الوثائق بهوية مزورة أو باستخدام بيانات حالة مدنية مزورة، وفي حق كل من قام بتزوير تأشيرة قنصلية أو ضمانة كاذبة للعودة إلى الوطن أو إعفاء من الضمانة أو عقد عمل كاذب أو بطاقة هوية أجنبية، وكذا في حق كل من زيف إحدى هذه الوثائق صحيحة الأصل، وفي حق كل من استخدم أياً من الوثائق أعلاه مصطنعة أو مزيفة”. “وفي جميع الأحوال، تضيف المادة الثالثة، فإن أي أجنبي ارتكب إحدى مخالفات التشريعات الموريتانية المنظمة للهجرة والإقامة، يتم إبعاده تلقائياً من التراب الوطني ويحظر عليه الدخول لفترة تتراوح بين سنة وعشر سنوات، بناء على تقدير السلطة الإدارية المختصة”.
وكان وزير الداخلية الموريتاني محمد أحمد ولد محمد الأمين، قد أكد في توضيحات قدمها للبرلمان في أيلول/سبتمبر الماضي، عن تعديلات القانون المتضمن للأحكام الجنائية المتعلقة بنظام الهجرة “أن قانون الهجرة المعدل يأتي في إطار مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، ومن ضغطها على الموارد المحلية”، مبرزاً “أن هناك حاجة ماسة لسد النقص الملاحظ في الترسانة القانونية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير الشرعية”.
،اضاف “إن موريتانيا لن تكون، بحال من الأحوال، حارساً لحدود الآخرين، وستتعامل مع الهجرة غير النظامية وفق ما تمليه عليها القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان”. وأضاف: “سيقتصر تدخل موريتانيا على ضبط حدودها بما يضمن مصالحها وأمنها واستقرارها، والحكومة حريصة على مطابقة قوانين الهجرة لنظم العمل الوطنية والدولية، مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل الذي هو مبدأ راسخ في العلاقات الدولية، ومع السهر على كل ما من شأنه خدمة مصالح الجاليات في الخارج”.
وشدد وزير الداخلية التأكيد على “ملاحظة التزايد المستمر لأعداد المبعدين من المهاجرين، حيث تم -حسب قوله- في الأشهر المنصرمة من هذه السنة إبعاد 10 آلاف و753 مهاجراً، وأنه تم تسجيل زيادة بـ 14 في المئة، مقارنة مع السنة الماضية التي أبعد فيها أكثر من 9 آلاف أجنبي”.
عبد الله مولود
نواكشوط –«القدس العربي»: