الراصد: شهدت الجلسة الثانية من محاكمة المشمولين جدلا واسعا، بعد طلب دفاع المتهمين منح الحرية المؤقتة لموكليهم، خلال فترة المحاكمة.
طلب لم تبت فيه المحكمة بعد، ورفعت جلستها إلى يوم الاثنين المقبل، ليبقى المتهمون في الاحتجاز إلى غاية حسم الموضوع.
ويبرز إلى الواجهة الحديث حول قانون الإجراءات الجنائية، وفي ما يلي المواد المتعلقة بالموضوع:
المادة 144: يجوز طلب الإفراج من طرف كل متهم وفي كل مرحلة من مراحل الإجراءات ومهما كانت الحالة.
يقدم طلب الإفراج المؤقت إلى رئيس المحكمة الجنائية أو الجنحية إذا كانت إحداهما قد تعهدت بالقضية ويبت الرئيس بأمر يتخذه في نفس الشروط المعروفة لقاضي التحقيق.
المادة 147: إذا استدعي المتهم بعد الإفراج عنه مؤقتا ولم يمثل أو إذا طرأت ظروف جديدة أو خطيرة تجعل من الضروري اعتقاله، فلكل من قاضي التحقيق أو رئيس المحكمة المختص أن يصدر أمر جديدا باعتقاله.
المادة 153: يوقف المتهم المحال على المحكمة الجنائية قبل بدء الدورة بمقتضى أمر إيداع أو قبض صادر من رئيس المحكمة الجنائية وذلك بقطع النظر عن الإفراج المؤقت.
المادة 256: إذا كان المتهم في حالة إفراج مؤقت يُصدر رئيس المحكمة الجنائية أو القاضي الذي يخلُفه أمر إيداع ضده ويُبلغه له. ويمكنه آنذاك أن يقرر أن أمر الإيداع لا يكون نافذا إلا عشية افتتاح الدورة، ويترك المتهم في حالة حرية إلى هذا التاريخ، وذلك بناء على مجرد تعهد منه.
إذا أخل المتهم بتعهد يحاكم غيابيا ما لم يحضر في اليوم المعين للحكم.
المادة 287: يُقتاد المتهم بواسطة القوّة العامة في اليوم المعيّن لمثوله في الجلسة