دعـــــــــــوى الاستحقــــــــــــــــــاق العقــــاريـــــــــــــــــــــة ( الحلقة الثانية )

ثلاثاء, 25/10/2022 - 09:44

الراصد : يمكن أن ترفع دعوى الاستحقاق العقارية في إطار اعتراض على تحفيظ عقار أريد تحفيظه عبر اعتراض على تحفيظ العقار المراد تحفيظه بادعاء ملكيته كلّيا أو جزئيا ويقدم الاعتراض للحافظ العقاري في أشكال وآجال معينة حسب المواد: 334 و335 و337 و338 من م ح ع ويجب على المحكمة أن تبتّ فيه بعد إحالته إليها من حافظ الملكية العقارية

ا ـ الشكل الذي يجب أن يقدم فيه الاعتراض: يجب أن يقدم الاعتراض عبر:

ـ عريضة أو تصريح يقدم للمهندس الطبوغرافي المحلف الذي كلّف بتحديد العقار وذلك أثناء قيامه بالأعمال المحددة في المادة: 330 من م ح ع (15) والمتعلقة أساسا بتحديد ووصف العقار موضع طلب التحفيظ وإذا تمّ تقديم الاعتراض أمام المهندس عبر تصريح وجب عليه تسجيله في محضر تطبيقا للفقرة الأولى من المادة: 335 من م ح ع

ـ طلب يتضمن قبول اعتراض يقدم إلى الحافظ العقاري

ويجب حسب الفقرة الثانية من المادة: 335 من م ح ع أن يتضمن طلب الاعتراض مهما كانت الجهة التي قدم لها هوية الشخص أي (تعريف العارض وحالته المدنية وعنوانه الحقيقي ومكان إقامته المختار واسم الملكية ورقم طلب التسجيل وطبيعة الحقوق المعترض عليها وتبيين السندات والوثائق الداعمة للطلب) وجاء في الفقرة الثالثة من ذات المادة أنّ تقديم هذه الأمور يكون مصحوبا بإيداع العارض (الرسوم القضائية وحقوق المرافعة) أو ما يثبت حصوله (على مساعدة قضائية وكلّ ذلك قبل انتهاء الشهر اللاحق لأجل المعارضة) وتوضع المعارضات في ظروف وتسجل في سجل خاص يطلق عليه سجل المعارضات ويمكن لطالب التحفيظ وغيره من المتدخلين في الإجراءات أن يحصلوا بطلبهم على صور من الوثائق المقدمة من طرف المعترض أو المعترضين.

وتقديم السندات والمصاريف القضائية في الأجل المحدد بشهرين من نشر اعلان اكتمال تحديد العقار المراد تحفيظه في الجريدة الرسمية في المادة: 334 من م ح ع جعلته المادة: 341 تحت طائلة اعتبار المعارضة لاغية وعديمة الأثر

ب ـ أجل تقديم المعارضة: تنقسم آجال تقديم الاعتراض إلى:

ـ أجل عادي لتقديم المعارضة: وهو حسب المادة: 337 من م ح ع شهران يبدأ حسابهما من تاريخ نشر إعلان اكتمال تحديد العقار المشار إليه في المادة: 334 من م ح ع والذي بعده لا تقبل أيّ معارضة هذا فيما ما عدا الاستثناءات الواردة في المادة: 338 منها التي سنتحدث عنها في النقطة التالية

ـ أجل استثنائي لتقديم المعارضة: يفهم من المادة: 338 من م ح ع أنّ لحافظ الملكية العقارية أن يقبل معارضة العارض خارج الأجل المحدّد بالمادة: 337 من م ح ع وذلك بشروط يحتمل أنّ أهمّها:

● تقديم المعارض مبرّرات مقبولة لتأخر تقديم معارضته

● أن يكون الطلب مؤسسا

● أن يكون ملفّ التحفيظ لا يزال بحوزة حافظ الملكية العقارية أي أنّه لم يرسل بعد إلى المحكمة (16) هذا مع الإشارة إلى احتمال وجود شرط آخر هو عدم صدور السند لأنّ السند العقاري في ظلّ مدونة الحقوق العينية محصّن وغير قابل لأيّ طعن حسب نصّ المادة: 365 منها كما أنّ الحقوق مثل الإيجارات وحقوق الارتفاق .... التي لم ترسم وفقا للمادة: 334 و357 من م ح ع تعتبر غير موجودة

ج ـ الإحالة إلى المحكمة: نصت الفقرة الخامسة من المادة: 341 من م ح ع على أنّ على الحافظ العقاري إحالة الملف إلى المحكمة المختصة بعد انقضاء 3 أشهر تحسب من انتهاء الأجل المحدد في المادة: 334 من م ح ع وتتعهد المحكمة بالقضية عبر إحالتها إليها من طرفه ويكون لها القيام بدراسة القضية طبقا للإجراءات العادية لدراسة القضايا المعروضة عليها بما في ذلك المعاينات والأمر بالخبرات لكنّ تنحصر النزاعات أماها فيما أحيل إليها من طرف المحافظ فلا يمكنها أن تحكم للمعترض بحقوق لم تكن محلّ اعتراض منه أمام حافظ الملكية العقارية ذلك أنّ اختصاصها ينحصر في وجود ومدى الحقوق المدعى بها من طرف المعترض (17) كما يذهب البعض إلى أنّ المحكمة لا يمكنها من الناحية المبدئية أن تستقبل أدلة جديدة من طرف المعترضين (18) لذا يحتمل أنّ من الواجب على الحافظ العقاري اشعار المعترضين بضرورة تقديم جميع أدلتهم أمامه كما أنّها لا يعنيها التحفيظ العقاري ولا تحكم به لأنّه من اختصاص الحافظ العقاري تطبيقا للفقرة الثانية من المادة: 344 من م ح ع

هذا ويشار إلى أنّ البند رقم: 3 من المادة: 206 من ق إ م ت إ جاء فيه أنّ الطعن بالنقض يوقف التنفيذ في النزاعات المتعلقة بالتحفيظ العقاري كما أنّ ذلك هو المفهوم من المادة: 344 من م ح ع المشار إليها آنفا التي جاء فيها أنّ قرار المحكمة لا يحال إلى حافظ الملكية العقارية إلا بعد حيازته لقوة الشيء المقضي به التي لا تحوزها الأحكام إلا بعد صيرورتها غير قابلة لأيّ طعن ويشار إلى أنّ الطعن بالنقض موقف للتنفيذ بالنسبة لهذا النوع من القرارات في المملكة المغربية تطبيقا للفصل: 361 من قانون المسطرة المدنية المغربي(20)

وبعد دراسة المحكمة للقضية تبتّ في الاعتراض في حدود ما أحيل لها من طرف حافظ العقارات انطلاقا ممّا أوصلتها إليه دراستها لوقائع القضية والأدلّة المقدمة التي سيتم التعرض لها ولطريقة تقييمها في المبحث الثاني ويشار هنا إلى أمور منها:

ـ أنّ المحكمة لا شأن لها بادعاءات المعترضين بعضهم ضدّ بعض لأنّ نزاعاتهم فيما بينهم لم تطرح على الحافظ وبالتالي لم تحل إليها من طرفه

ـ أنّ المادة: 354 من م ح ع نصّت على أنّ كلّ اعتراض تعسفي أو كيدي أو ناتج عن سوء نية يفتح الباب لأن تحكم المحكمة على مقدّمه بغرامة تصل 10% من قيمة العقار أو الحقّ المزعوم وذلك لصالح الهيئة المكلفة بالتحفيظ كما أنّه يمكن أن يؤدي إلى الحكم بالتعويض عن الأضرار الناجمة عنه للأطراف

4 ـ يمكن أن ترفع دعوى الاستحقاق العقارية أثناء التنفيذ باعتبارها دعوى فرعية تستهدف استبعاد عقار Action en distraction (21) أو جزءا منه من التنفيذ (22) الذي شرع فيه عليه على معنى المادة: 378 من ق إ م ت إ التي يفهم منها أنّه عندما يزعم الغير (الأجنبي عن النزاع) ملكية (23) الأشياء المحجوزة حجزا تنفيذيا ومهما كان نوعها فإنّها يرجأ بيعها من طرف العدل المنفذ بعد حجزها (24) وبالتالي فمن أهمّ خصائص هذه الدعوى:

ا ـ أنّها ترفع أثناء التنفيذ أي بعد بداية التنفيذ والحجز على العقار لكن قبل نهايته ممّا يعني أنّها تدخل في الصعوبات الموضوعية للتنفيذ (25) فإذا رفعت بعد نهايته يجب رفضها حسب المفهوم من عموم المادة: 378 من ق إ م ت إ الذي يفهم منه أنّها لا تتعلق إلا بالأشياء المحجوزة وعند انتهاء التنفيذ على الأشياء لا يكون لها محلّ لأنّ الأشياء لم تعد محجوزة وهذا ما ذهبت إليه الغرفة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط في قرار غرفة مشورتها رقم: 05/ 2022 الصادر عنها بتاريخ: 01/ 02/ 2022 بشأن استئناف الحكم رقم: 116/ 2021 الصادر عن محكمة مقاطعة توجنين بتاريخ: 22/ 09/ 2012 كما أنّه هو مذهب محكمة النقض الفرنسية في الموضوع (26) في إطار تطبيقها للمادة: 311ـ 8 R من مرسوم تطبيق مدونة إجراءات التنفيذ المدني في فرنسا التي جاء فيها أنّ طلب استبعاد الأشياء يمكن تقديمه حتى بيعها (27) هذا بالإضافة إلى أنّه هو رأي بعض أساتذة الإجراءات في البلد (28) ومن الغريب مخالفة الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا لهذا كلّه في قرارها رقم: 36/ 2022 الصادر عنها بتاريخ: 18/ 05/ 2022 وذلك عبر ذهابها إلى أنّ دعوى الاستبعاد تٌقبل بعد انتهاء أعمال التنفيذ ببيع الأشياء المحجوزة

ب ـ أنّها تستهدف الحكم بملكية العارض للعقار الذي يُمارس التنفيذ عليه (29)

ويحتمل أنّ دعوى الاستبعاد تمرّ بمراحل منها:

اـ تقديم طلب إلى العدل المنفذ يتضمن ادعاء ملكية العقار المراد التنفيذ عليه ووقف إجراءات بيعه والأثر المترتب على تقديم هذا الطلب أنّه يكون من غير الجائز للعدل المنفذ بعده بيع العقار المراد استبعاده تطبيقا لآخر الفقرة الأولى من ذات المادة ما لم تتحقّق الشروط التالية:

● مضي الوقت الذي بانقضائه دون رفع دعوى الاستبعاد يجب صرف النظر عنها وهو 15 يوما يبدأ حسابها من اليوم الموالي لتقديم طلب التوقف عن بيع الأشياء المحجوزة تطبيقا للفقرة الثانية من المادة: 378 من ق إ م ت إ (30)

● البتّ في دعوى الاستبعاد بالرفض على النحو الذي سنتعرض له لاحقا

ب ـ تطبيقا للفقرة الثانية من المادة: 378 من ق إ م ت إ تحت طائلة صرف النظر عن دعوى الاستبعاد يجب على العارض تقديمها للمحكمة المختصة خلال أجل: 15 يوما يبدأ حسابها من اليوم التالي لتقديم طلب عدم البيع للعدل المنفذ وكأيّ عريضة يجب أن ترفق بمبرّراتها (31) والأثر المباشر لتقديمها للمحكمة هو توقف إجراءات التنفيذ حتى تبت المحكمة في دعوى الاستبعاد تطبيقا للفقرة الرابعة من ذات المادة (32) التي نصت فقرتها الثالثة على وجوب بتّ المحكمة فيها بطرق الاستعجال (33)

ج ـ مرحلة تبليغ العريضة المتضمنة الدعوى ومؤيداتها لأطراف القضية المنفذ عليه والمنفذ لصالحه أو لصالحهم ودعوتهم للردّ عليها خلال أجل يحدّده رئيس المحكمة المعروضة أمامها دعوى الاستبعاد ويجب أن يكون هذا الأجل في حدود 8 أيام من تاريخ تقديم العريضة حسب المفهوم من الفقرة الثانية من المادة: 397 من ق إ م ت إ أي مثل الآجال التي تمنح للإطراف في الدعاوي الاستعجالية تمشيا مع روح نصّ المادة: 378 من ق إ م ت إ وقرار الغرف المجمعة رقم: 45/ 2015 الصادر بتاريخ: 04/ 11/ 2015 المشار إليه في الهامش أسفله وعمل الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية بالمحكمة العليا به عبر بتّها في قضية استبعاد بقرارها الاستعجالي رقم: 38/ 2013 الصادر عن غرفة مشورتها بتاريخ: 18/ 08/ 2013 وعمل الغرفة المدنية الثانية بمحكمة الاستئناف بنواكشوط به في قرار غرفة مشورتها رقم: 05/ 2022 الصادر عنها بتاريخ: 01/ 02/ 2022 بشأن استئناف الحكم رقم: 116/ 2021 الصادر عن محكمة مقاطعة توجنين بتاريخ: 22/ 09/ 2012 المشار إليه أعلاه

د ـ مرحلة الجلسة: في هذه المرحلة تعقد المحكمة جلسة استعجالية بمكتب رئيسها يحضرها الأطراف بعد استدعائهم لها وبعد النقاشات في الجلسة يحتمل أن توضع القضية في المداولة للبتّ فيها خلال فترة وجيزة

هـ ـ مرحلة البتّ في دعوى الاستحقاق بطريقة استعجالية: في هذه المرحلة يصدر الحكم في القضية بالقبول أو الرفض ويشار هنا إلى أمور منها:

ـ أنّ الحكم يجب أن يتضمن كلّ الأمور التي تتضمن الأحكام الصادرة في الأصل ويتضح ذلك من تسميته بالحكم وقرار الغرف المجمعة المشار إليه أعلاه الذي جاء فيه أنّه يصدر عن المحكمة وليس عن رئيسها

ـ يحتمل أنّ تكون قابلية الحكم الصادر في دعوى الاستبعاد للاستئناف محلّ جدل ذلك أنّ معارضي قابليته للاستئناف يمكن أن يحتجوا بأنّه تشمله مقتضيات المادة: 395 من ق إ م ت إ والقرارات الصادرة ردّا على الطلبات المشار إليها فيها غير قابل للاستئناف تطبيقا للمادة: 396 من ذات القانون لأنّها نهائية (34) بينما يمكن أن يجد مناصرو قابلية الحكم فيها للاستئناف أعني دعوى الاستبعاد سندا في أمور منها:

● أنّ الحكم صادر في الأصل والأحكام الصادرة في الأصل الأصل فيها القابلية للاستئناف تطبيقا للمادتين: 20 و167 من ق إ م ت إ عندما تتجاوز قيمة الشيء المتنازع فيه مبلغ: 500000 أوقية قديمة أو يتجاوز مبلغ: 50.000 محصولا

● أنّ مقتضيات المادة: 395 من ق إ م ت إ يمكن أن تكون مقصورة على الطلبات المتعلقة بغير الاستبعاد نظرا لأنّها يجب أن تقدم 5 أيام قبل التاريخ المحدد للبيع بالمزاد العلني وذلك تحت طائلة السقوط حسب المفهوم من قرار الغرف المجمعة رقم: 26/ 2021 الصادر عنها بتاريخ: 14/ 07/ 2021 (35) على خلاف دعوى الاستبعاد التي يمكن تقديمها ما لم ينقض الحجز ببيع الأشياء المحجوزة

ممّا يمكن أن يشي باختلاف طلب الاستبعاد عن الطلبات الواردة في المادة: 395 من ق إ م ت إ المشار إليها أعلاه

أمّا الأدلة والدفوع الممكن تقديمها في هذه الدعوى فسيتم الحديث عنها في المبحث القادم

المطلب الثاني: تمييز دعوى الاستحقاق العقارية عن بعض الدعاوي العقارية

يمكن أن تختلط في ذهن بعض العامة دعوى الاستحقاق العقارية ببعض الدعاوي العقارية الأخرى لذا يحتمل وجوب تمييزها عن بعض هذه الدعاوي التي من أهمّها:

1ـ دعوى منع التعرض للملكية:

وهذه الدعوى لا تستهدف حماية الملكية بل تستهدف حماية ممارسة الحقوق المترتبة عليها الواردة في المادة: 8 من م ح ع (36) والتي نصّت المادة: 44 من ذات المدونة على أنّ ممارسة المالك لها محمية و عندما يتم التعرض له من الغير في ممارسته لهذه الحقوق أو بعضها كأن يمنعه هذا الغير من زراعة أرضه أو بنائها أو استعمالها في أيّ غرض مشروع آخر يكون له رفع دعوى منع التعرض للملكية وقد يكون الاعتداء على كامل العقار أو على جزء منه باتخاذ طريق للمرور منه أو تغيير حدوده (37) وفي هذه الدعوى يجب على المالك إثبات الملكية والتعرض بالطرق العادية للإثبات

2ـ دعوى وقف الأعمال الجديدة:

وهي دعوى يرفعها المالك من أجل وقف أعمال شرع المدعي عليه في القيام بها على أرضه أعني المدعي ولو تمّت لنتجت عنها آثار من شأنها المساس بحقوق ملكية المدعي فهي إذن ذات طبيعة استعجالية لأنّها تستهدف الحماية من خطر محدق لذلك يجب على المدعي إثبات الشروع في الأعمال وعدم نهايتها لأنّه إذا كانت الأعمال انتهت لا يكون للمدعي ممارسة هذه الدعوى وإنّما يكون عليه رفع دعوى منع التعرض التي تمّ الحديث عنها آنفا ويبدو أنّ الفقرة الثالثة من المادة: 318 من م ح ع نصّت على أنّ هذه الدعوى من اختصاص القاضي المختص في مجال السند العقاري الذي يأمر عبرها بإنهاء إزعاج يمس التمتع بعقار محفظ حسب المفهوم من المادة وفي حالة عدم تحفيظ العقار يكون الاختصاص فيها لرئيس محكمة المقاطعة حسب وشاية النصّ أعلاه

ـ أهمّ الإحالات:

15ـ نصّت المادة: 330 من مدونة الحقوق العينية على أنّ المهندس يقوم بعمليات تحديد العقار في التاريخ المحدد في الإعلان ويقوم طالب التحفيظ بتحديد حدود العقار الذي يريد تحفيظه ويتلقى المهندس أقوال الجيران وملاحظاتهم هم والمعترضون ويقوم بتحديد مساحة العقار مشيرا إلى حدود المساحة المعترض على أنّها داخلة فيه ويمكن أن يطلب المعنيون بالتحفيظ أو الحافظ العقاري من وكيل الجمهورية توفير عناصر أمنية لتأمين القيام بعمليات القياس وتلقي الاعتراضات عليه وملاحظات الجيران

16ـ يشار إلى أنّ الفقرة الأخيرة من المادة:338 من م ح ع نصّت على أنّ قرار حافظ الملكية الرافض لقبول طلب المعارضة لا يقبل أيّ طعن

17ـ محمد بادن م ـ س ص 198

18ـ م ـ ن ص 196

19ـ ـ م ـ ن ص 196

20ـ تمّت مراجعتها على الرابط التالي: d5c3f416-ee67-41ee-b1f5-74c9752784f2.pdfوذلك بتاريخ: 02/ 08/ 2022

21- Christian laporte op. cit.p. 40

22ـ يشار إلى أنّ التشريع المصري أطلق على هذه الدعوى اسم دعوى الاستحقاق الفرعية وهو الاسم الذي تبنى الفقه المغربي اطلاقه على هذه الدعوى الذي تعتبر من الصعوبات الموضوعية للتنفيذ د/ محمد بادن م ـ س ص 90 بينما أطلق عليها المشرع الموريتاني دعوى الاستبعاد

23- Droit et pratique des voies d’exécutions ouvrage collectif sous la direction de Serge Guinchard et Tony Moussa Dalloz 16 édition 2010- 2011 p. 1383

24ـ تطبيقا للقاعدة العامة التي كرّست المادة: 1169 من ق ا ع فإنّ أموال المدين تشكل ضمانا عاما لدائنيه ويستنتج من ذلك أنّ أموال الغير لا يجوز أن يحجز عليها في إطار التنفيذ عليه ومن هنا أعطى المشرع الحقّ للغير في طلب استبعاد ممتلكاته من الحجز إذا ما تمّ الحجز عليها لأيّ سبب في إطار مسطرة حجز تحفظي أو حجز تنفيذي عبر طلب استبعادها وفقا لمسطرة الاستبعاد وفي هذا الإطار نصّت المادة: 482 من مدونة الإجراءات المغربية على أنّه: (إذا ادعى الغير أنّ الحجز انصب على عقارات يملكها أمكنه لإبطال الحجز رفع دعوى الاستحقاق.

يمكن رفع هذه الدعوى إلى حين إرساء المزايدة النهائية ويترتب عليها وقف مسطرة التنفيذ بالنسبة إلى الأموال المدعى فيها بالاستحقاق إذا كانت مصحوبة بوثائق يظهر أنّها مبنية على أساس صحيح) تمّ لاطلاع عليها على موقع: Wipolex-res.wipo.int باللغة الفرنسية بتاريخ: 30/ 07/ 2022

25ـ ـ تعتبر دعوى الاستبعاد من صعوبات التنفيذ التي يمكن تعريفها بأنّها أيّ عائق قانوني يعترض سبيل تنفيذ سند تنفيذي سواء كان نتيجة لفعل المنفذ عليه أو الغير وبالتالي يحتمل أنّ صعوبات التنفيذ تنقسم إلى نوعين:

ـ الأول يعترض العدل المنفذ وهو من يطرحه على المحكمة المختصة عبر تقديم عريضة تبين الصعوبة وتطلب من القاضي المختص حلّها وتكون العريضة فيه مصحوبة بسند التنفيذ

ـ الثاني يتعلق بدعاوي الاستبعاد وهذا النوع يطرحه مدعي ملكية الأشياء المحجوزة على المحكمة ولا علاقة له بالعدل المنفذ لأنّه لا يملك:

●أدلة إثبات ملكية الأشياء

●الاختصاص في البتّ بصحة ملكية الأشياء من عدمها

لذا لا يعرض عليه من الإجراءات في دعوى الاستبعاد إلاّ طلب الكيف عن بيع الأشياء المطلوب استبعادها حتى تبتّ محكمة التنفيذ في طلب الاستبعاد ولتعريف صعوبة التنفيذ يمكن الرجوع إلى:

Raymond Guillien et Jean Vincent op. cit. p. 204

26- Guide des voies d’exécution ouvrage collectif LexisNexis édition 2021-2022 p. 140

والقرار الصادر بتاريخ: 15 يناير 2017 عن الغرفة المدنية الثانية بمحكمة النقض الفرنسية الصادر في النقض رقم: 15- 26.694 الذي كان منشورا على موقع: Legifrance بتاريخ: 14/ 07/ 2022

27- Code de procédures civiles d’exécution Dalloz 9 édition 2021 p. 473

28ـ د/ محمد يحيى عبد الودود صيام طرق التنفيذ مطبعة المنار نواكشوط الطبعة الأولى: 2015 ص 151

29ـ نبيل إسماعيل عمر التنفيذ الجبري للسندات التنفيذية دار الجامعة الجديدة الإسكندرية جمهورية مصر العربية ط 2012 ص 412

30ـ يشار هنا إلى أمور منها:

ـ أنّ القانون لم يرتب وجوب عدم قبول الدعوى على تقديم طلب الكفّ عن بيع الأشياء المحجوزة للعدل المنفذ وبالتالي تكون فائدته وأثره هو مجرد إشعار للعدل المنفذ بادعاء ملكية المحجوز وبطلان بيعه بعده

ـ أنّ على العدل المنفذ قبل الشروع في استئناف التنفيذ العمل على استصدار إفادة من كتابة ضبط المحكمة بعدم تلقيها أيّ عريضة تستهدف استبعاد العقار المنفذ عليه في الأجل المحدد

ـ يجب أن تكون العريضة الهادفة إلى الاستبعاد مؤسسة ومدعومة بكامل الحجج والسندات التي يمكن أن تدعمها حسب القواعد العامة وما نصّ عليه آخر الفقرة الأولى من المادة: 395 من ق إ م ت إ بل إنّ المشرع المصري نصّ في المادة: 394 من قانون المرافعات المصري على أنّ عريضة دعوى الاستبعاد يجب أن تشتمل على: (بيان واف لأدلة الملكية) وسبب ذلك هو العمل على تحقيق أمرين:

* الحيلولة دون كثرة دعاوي الاستبعاد التماطلية لذا لا تكون دعاوي الاستبعاد مقبولة إلا في حالة كونها مؤسسة بما فيه الكفاية لأنّها يمكن أن تطيل عمر خصومة التنفيذ بغير طائل لذلك نجد أنّ الحكم القاضي بالاستمرار في التنفيذ الجبري قبل البتّ في دعوى الاستبعاد الصادر بسبب عدم تأسيس الدعوى لا يقبل أيّ طعن في مصر تطبيقا للمادة: 394 من قانون المرافعات آنفة الذكر ويصدر بطلب المنفذ لصالحه عندما تكون العريضة غير مؤسسة كما أنّه نصّ أعني المشرع المصري في المادة: 397 منه على وجوب الحكم على خاسر دعوى الاستحقاق الفرعية بغرامة تتراوح بين: 5 و 20 جنيها تدفع كلّها أو بعضها للمنفذ لصالحه هذا دون التعويض عن الأضرار التي يحتمل الحكم عليه بها عند وجود موجب لذلك . كانت المادة منشورة على موقع: Manshurat.Org بتاريخ: 17/ 07/ 2022

* العمل على الإسراع في البتّ في القضية حيث يكون المدعى عليهم (المنفذ عليه والمنفذ لصالحه) عرفوا حجج المدعي ليعملوا على إعداد الردود التي يرونها مناسبة عليها قبل الجلسة د/ طلعت دويدار النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية جامعة الإسكندرية طبعة 2014 ص 394

يبدو أنّ بعض القضاة يردّ على طلب الاستبعاد بمجرد رفضه وكتابة الرفض على العريضة كما هو الحال في رئيس محكمة مقاطعة بوتلميت في ردّه على عريضة مقدمة له بتاريخ: 26/ 03/ 2013 تهدف إلى استبعاد عقار وابطال بيعه حيث كتب عليها: (الحكم برفض الاستبعاد وكذلك طلب الإبطال) ولم أجد حكم الرفض في ملفّ القضية وأشير إلى أنّ الردّ بمجرد هذه العبارة لا أظنّه جائزا قانونا فهذه العبارة تصلح لتكون منطوقا لكن لا يمكن أن تكون هي كلّ الحكم في دعوى الاستبعاد

31ـ يجب أن تكون العريضة الهادفة إلى الاستبعاد مؤسسة ومدعومة بكامل الحجج والسندات التي يمكن أن تدعمها حسب القواعد العامة وما نصّ عليه آخر الفقرة الأولى من المادة: 395 من ق إ م ت إ بل إنّ المشرع المصري نصّ في المادة: 394 من قانون المرافعات المصري على أنّ عريضة دعوى الاستبعاد يجب أن تشتمل على: (بيان واف لأدلة الملكية) وسبب ذلك هو العمل على تحقيق أمرين:

* الحيلولة دون كثرة دعاوي الاستبعاد التماطلية لذا لا تكون دعاوي الاستبعاد مقبولة إلا في حالة كونها مؤسسة بما فيه الكفاية لأنّها يمكن أن تطيل عمر خصومة التنفيذ بغير طائل لذلك نجد أنّ الحكم القاضي بالاستمرار في التنفيذ الجبري قبل البتّ في دعوى الاستبعاد الصادر بسبب عدم تأسيس الدعوى لا يقبل أيّ طعن في مصر تطبيقا للمادة: 394 من قانون المرافعات آنفة الذكر ويصدر بطلب المنفذ لصالحه عندما تكون العريضة غير مؤسسة كما أنّه نصّ أعني المشرع المصري في المادة: 397 منه على وجوب الحكم على خاسر دعوى الاستحقاق الفرعية بغرامة تتراوح بين: 5 و 20 جنيها تدفع كلّها أو بعضها للمنفذ لصالحه هذا دون التعويض عن الأضرار التي يحتمل الحكم عليه بها عند وجود موجب لذلك . كانت المادة منشورة على موقع: Manshurat.Org بتاريخ: 17/ 07/ 2022

* العمل على الإسراع في البتّ في القضية حيث يكون المدعى عليهم (المنفذ عليه والمنفذ لصالحه) عرفوا حجج المدعي ليعملوا على إعداد الردود التي يرونها مناسبة عليها قبل الجلسة د/ طلعت دويدار النظرية العامة للتنفيذ القضائي في قانون المرافعات المدنية والتجارية جامعة الإسكندرية طبعة 2014 ص 394

يبدو أنّ بعض القضاة يردّ على طلب الاستبعاد بمجرد رفضه وكتابة الرفض على العريضة كما هو الحال في رئيس محكمة مقاطعة بوتلميت في ردّه على عريضة مقدمة له بتاريخ: 26/ 03/ 2013 تهدف إلى استبعاد عقار وابطال بيعه حيث كتب عليها: (الحكم برفض الاستبعاد وكذلك طلب الإبطال) ولم أجد حكم الرفض في ملفّ القضية وأشير إلى أنّ الردّ بمجرد هذه العبارة لا أظنّه جائزا قانونا فهذه العبارة تصلح لتكون منطوقا لكن لا يمكن أن تكون هي كلّ الحكم في دعوى الاستبعاد

32ـ يشار إلى أنّ المادة: 393 من قانون المرافعات المصرية نصّت على أنّه بمجرد رفع دعوى الاسترداد تتوقف إجراءات التنفيذ ما لم يقرّر قاضي التنفيذ غير ذلك. تمّت مراجعة المادة على موقع: Manshurat.Org بتاريخ: 17/ 07/ 2022

33ـ هذا هو صريح الفقرة الثالثة من المادة: 378 من ق إ م ت إ كما أنّه هو مذهب الغرف المجمعة الذي أفصحت عنه بقرارها رقم: 45/ 2015 الصادر بتاريخ: 04/ 11/ 2015 الذي جاء فيه:

(دعوى الاستبعاد هي دعوى في الأصل يبتّ فيها عن طريق الاستعجال.

تنظر دعوى الاستبعاد من طرف تشكيلة المحكمة المختصة ويشتمل حكمها على جميع ما يشمله الحكم البات في الأصل) مجلة المحكمة العليا العدد الصادر: 2015 ص 53. لكن يمكن أن يثور السؤال حول اختصاص محكمة التنفيذ في البتّ في دعوى استبعاد شيء لا يدخل نزاع الملكية فيه في اختصاصها عادة مثل تقديم طلب استبعاد سيارة أمام محكمة مقاطعة ففي هذه الحالة هل يجب عليها التوقف وإحالة الأطراف إلى الغرفة المدنية المختصة حتى تبتّ في ملكية السيارة وهذا سيؤدي إلى فتح قضية في الأصل بها ستطول إجراءات التنفيذ لا محالة أم أنّها يكون لها استثناء في هذه الحالة البتّ في دعوى الاستبعاد حتى ولو تعلقت بملكية أمور لا تدخل عادة في اختصاصها

أظن أنّ الاحتمال الأخير أرجح لأنّه من الناحية العملية أكثر انسجاما مع روح النصوص المتعلقة بالتنفيذ كما أنّ المفهوم من المادة: 378 أعلاه انّ دعوى الاستبعاد ترفع أمام المحكمة المختصة بالتنفيذ ممّا يعني تمديد اختصاصها إلى النزاع في ملكية كلّما يطلب أمامها استبعاده ويمكن أنّ يكون هذا المنسجم مع المواد: 17 و 307 و 395 من ق إ م ت إ هذا بالإضافة إلى أنّه هو المعتمد من طرف الغرفة المدنية الثانية بمحكمة استئناف نواكشوط حسبما يشي به قرار غرفة مشورتها رقم: 05/ 2022 الصادر عنها بتاريخ: 01/ 02/ 2022 بشأن استئناف الحكم رقم: 116/ 2021 الصادر عن محكمة مقاطعة توجنين المتعلق باستبعاد سيارة المشار إليه أعلاه وكذلك حكم محكمة مقاطعة توجنين رقم: 116/ 2021 المستأنف أمامها والله تعالى أعلم وأشير إلى أنّ رقم حكم محكمة مقاطعة توجنين أخذته من قرار محكمة الاستئناف هذا مع الإشارة إلى أنّ قرار الغرفة الثانية بمحكمة استئناف نواكشوط المشار إليه آنفا تم نقضه بقرار الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا الصادر عنها بتاريخ: 18/ 05/ 2022 تحت رقم: 36/ 2022 الذي يفهم أنّها:

ـ ترى أنّ دعوى الاستبعاد تكون مقبولة حتى بعد بيع الأشياء المحجوزة

ـ ترى أنّ محكمة التنفيذ إذا لم تكن مختصة أصلا في موضوع دعوى الاستبعاد وجب عليها إحالة الأطراف إلى المحكمة المختصة وأوقفت التنفيذ حتى يبتّ في ملكية الشيء المتداعى فيه بحكم بات

ولم أستطع الوقوف على سند من الفقه ولا الاجتهاد القضائي لما ذهب إليه قرار الغرفة المدنية الثانية بالمحكمة العليا رقم: 36/ 2022 المذكور آنفا بل جاء في المادة: 6ـ 213 من مدونة التنظيم القضائي الفرنسية أنّ قاضي التنفيذ مختص بكل النزاعات التي تثار بمناسبة التنفيذ ما لم تكن خارجة عن اختصاص القضاء العادي

Christian laporte op. cit. p. 20

34ـ يمكن أن يثور التساؤل هنا حول أمور متعددة منها:

ـ أنّ المادة: 395 من ق إ م ت إ ورد فيها: (يجب إدراج الأقوال والملاحظات أيّا كان نوعها ومقصدها وكذا المعارضات وطلبات إبطال المتابعات المرتكزة سواء على أسباب شكلية أو على أسباب موضوعية بكراس الشروط خمس أيام على الأقلّ قبل اليوم المحدد للبيع ... ويتضمن كلّ ذلك اختيار الموطن بمقر المحكمة التي يقع بها البيع. وتتعهد المحكمة بواسطة عريضة مسبّبة ... تتضمن بوضوح أسباب المثارة

ويجب إيداع هذه العريضة بكتابة الضبط ثلاث أيام على الأقل قبل اليوم المحدد للبيع ...

تعرض العريضة فورا على رئيس المحكمة) ممّا يشي بأنّها يمكن أن تشمل طالب الاستبعاد نظرا لأنّها أوجبت أن يختار مقدمها موطنا مختارا في مرحلة تالية على تبليغ التنبيه الذي عند انجازه يكون المنفذ عليه والمنفذ لصالحه قد تمّ تحديد موطنيهما والأمور الواردة في هذا المادة نصّت المادة: 396 على أنّ المحكمة تبتّ فيها بقرارات نهائية ورغم ذلك يمكن أن يشي وجوب تقديم هذه الطلبات خلال: 5 أيام قبل اليوم المحدد للبيع بأنّها لا تتعلق بطلبات الاستبعاد نتيجة لما أشير إليه أعلاه من أنّ هذا النوع من الطلبات يمكن تقديمه ما لم ينته الحجز

ـ طبيعة أثر استئناف الحكم الرافض لدعوى الاستبعاد على سريان إجراءات التنفيذ من ناحية وقفه لها من عدمه لكنّني أظن أنّه انطلاقا من أنّه حكم في الأصل حسب المفهوم من عموم المادة: 378 أعلاه وما ذهبت إليه الغرف المجمعة في قرارها رقم: 45/ 2015 الصادر بتاريخ: 04/ 11/ 2015 فإنّ استئنافه يوقف التنفيذ تطبيقا لما جاء في الفقرة الأولى من المادة: 180 من ق إ م ت إ من أنّ الاستئناف الواقع في الأجل يوقف تنفيذ الأحكام وقرار الغرف المجمعة رقم: 45/ 2015 منشور في مجلة المحكمة العليا العدد الصادر: 2015 ص 53

35ـ ذهبت الغرف المجمعة في هذا القرار إلى أنّ الأجل المفروض في المادة: 395 من ق إ م ت إ تحت طائلة السقوط تطبيقا للمادة: 10 من إ م ت إ

36ـ نصّت المادة: 8 من م ح ع على أنّ حقّ الملكية (يخول صاحبه وبشكل مستمرّ استعمال واستغلال والتصرف في الأشياء والحقوق وتمنح الملكية صاحبها سلطة مطلقة مع مراعاة القوانين التي تنظّمها)

37ـ حداد بديعة مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية جامعة الأخوة منتور قسنطينة المجلد: 14 العدد رقم: 01 (2021) ص 90 ـ 108 وكان الموضوع منشورا على الموقع الإلكتروني للجامعة بتاريخ: 19/ 06/ 2022

يتواصل بإذن الله  

القاضي/محمدينج محمد محمود

manshurat.org

منشورات قانونية

أصدر المستشار عمر مروان، وزير العدل، قراراً نص على أن ينشأ بكل محكمة ابتدائية وحدة بمسمى "وحدة الإحصاء والمعلومات للقضايا الجنائية ودعاوى الأسرة" يخصص لها العدد الك...