
الراصد: ( ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بيع و صلوات و مساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا و لينصرن الله من ينصره إن الله لقوي
عزيز )، صدق الله العظيم

تعليقا على منشور بمجموعة الدروس القانونية يتحدث عن تنظيم نقيب المحامين بكفر الشيخ (بمصر) لمعرض الكتاب المخفض للمحامين كان لنا التبيين التالي :
كفر الشيخ فيها تجمع جهوي للمحامين يقوده نقيب.
أما عندنا فلا حق لأبناء ولاية الحوض الشرقي و لا أبناء تيرس الزمور و لا أبناء داخلت انواذيبو أن ينخرطوا في تجمعات للمحامين خارج ولاية اترارزه.
توجد في فرنسا ١٦٧ هيئة للمحامين و ١٦٧ نقيب.
و عندنا لا يمكن أن توجد هيئة خارج ولاية اترارزه لأن ذلك يعني الاعتراف بالحق في التقاضي و الحق في الشرف و الحق في المساواة للمواطنين و الأجانب المقيمين في ولايات خارج ولاية اترارزه.
ينص القانون القضائي الخاص الفرنسي و هو المصدر الرسمي و التاريخي و الموضوعي للقانون الموريتاني على وجوب فتح هيئة للمحامين في عاصمة كل ولاية بها محكمة ولاية: TGI. بمعنى أن الحق في المحامي و الحق في القاضي حقان متلازمان يقوم عليهما الحق في التقاضي. و بالتالي يستتبع وجود محكمة ولاية ( محكمة ناحية أو جهة ) في كل ولاية من ولايات موريتانيا الحق في الاعتراف بتجمع للمحامين في كل تلك الولايات. لقد أفضت الجهوية القانونية المقيتة إلى وضع غريب يقول للمتقاضي الموريتاني و الأجنبي إن الدولة تسمح لك بالحق في قاضي في كل ولايات موريتانيا. أما الحق في محامي فلا يسمح به إلا للمقيم بولاية اترارزه.
بديهي أن هذا الواقع لا يصادف هوى أهالينا في اترارزه و لا يلبي رغبة لدى الحكومات الموريتانية في استعباد كل مواطنيها المقيمين خارج ولاية اترارزه و إنما يحقق رغبة بعض نقباء المحامين الذين ينفردون بوضع قوانين المحاماة التي تفرض على المحامي أن يكون قنا ( المادة ٣ من قانون مكافحة الاسترقاق ) و تفرض على المتقاضي المقيم خارج اترارزه أن يكون في وضعية استرقاق.
اليوم فرض سيدي المختار بالدعوى الجنائية المرفوعة منه ضد الهيئة الوطنية للمحامين و اللجنة الوطنية لحقوق الانسان أمام محكمة مكافحة الاسترقاق في انواكشوط الجنوبية نقاش وضعية استرقاق المحامين المقيمين في اترارزه و استعباد كل الموريتانيين المقيمين خارج اترارزه مما حتم على رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان النقيب ولد بوحبيني و رئيس الهيئة الوطنية للمحامين النقيب ولد أبتي أن يدفعا عنهما المسؤولية بالقول إن الحكومة و البرلمان هما المسؤلان عن استرقاق المحامين و استعباد كل الموريتانيين المقيمين في ولايات أخرى غير ولاية اترارزه. و هو ما يستدعي تقديم الملاحظات التالية :
- لا مصلحة للحكومة في استعباد المحامين و لا في استعباد أكثر من ٨٥ من شعبها؛
- إن الحكومة ضحية لاستشارات قانونية مكتوبة قدمتها الهيئة الوطنية للمحامين و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى البرلمان و الحكومة. و لا يستقيم منطقا و لا قانونا أن تسأل الحكومة و لا البرلمان عن آثار استشارات مغلوطة قدمتها الهيئة و اللجنة لأن ذلك يتعارض مع المبدأ الوارد في المادة ٩٦ من قانون الالتزامات و العقود المستمد من قوله تعالى: (كل نفس بما كسبت رهينة ).
- ليس من الأخلاق و لا من المروءة أن يتمدح النقباء ولد حندي و ولد بوحبيني و ولد أبتي بأنهم أهدوا إلى المحامين و إلى الحكومة و البرلمان و إلى الشعب قانونا للمحاماة يحمي المحامين و المتقاضين. و حينما تحين ساعة المحاسبة يقولون إن الحكومة و البرلمان هما اللذان أجرما باصدارهما لقانون المحاماة الاستعبادي !
إن المستشار مؤتمن على استشارته و ليس من الأمانة تهرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان و الهيئة الوطنية للمحامين من استشاراتهما المكتوبة و لا تحميل الحكومة و البرلمان وزر أفعال النقيب ولد أبتي و النقيب ولد بوحبيني و النقيب ولد حندي.
أنبه الحكومة و البرلمان و الهيئتين الاستعباديتين إلى أننا نلتزم بالتنازل عن الدعوى الجنائية ضد الهيئتين إن التزمتا بطلب تعديل فقرتين من قانون المحاماة. و هو الالتزام الذي يضرنا لأنه يحرمنا من غرم ضرر معتبر و ينفع الهيئتين. و إن أصر القوم على تحميل المسؤولية الجنائية للحكومة و البرلمان فلن نتردد في اثارة مسؤولية النقيب ولد بوحبيني أمام قضاء جنيف و اثارة مسؤولية النقيب ولد أبتي أمام القضاء الجنائي بباريس.
(و سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )
سيدي المختار ولد سيدي