الراصد: وضع المتهم تحت المراقبة القضائية أحد الاختصاصات التي أعطاه القانون لقاضي التحقيق في أي مرحلة من مراحل التحقيق، ورهنها بسلطته التقديرية لتحقيق مايلي:(ضمان حضور المتهم، مالم تكن ضرورة التحقيق أو الحفاظ على أمن الأشخاص أو على النظام العام تتطلب اعتقاله احتياطيا)، وحدد مدة الوضع المتهم تحت المراقبة القضائية ب(شهرين قابلة للتجديد خمس مرات)، وسمح لقاضي التحقيق إلغاء الوضع تحت المراقبة(تلقائيا أو بناء على طلب النيابة العامة أو المتهم أو محاميه) المادة 123 من ق إ ج .
وفي هذا الإطار نتساءل، هل يلغي قرار الإحالة على المحاكمة أمر الوضع تحت المراقبة القضائية؟
للإجابة على هذا السؤال يتعين الرجوع إلى المادة أعلاه من قانون الإجراءات الجنائية، حيث سنجدها نصت بشكل صريح في فقرتها الأولى على مايلي:(يمكن الوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق...) .
وبالتالي يتضح أن الوضع تحت المراقبة القضائية من التدابير التي يتخذها قاضي التحقيق أثناء التحقيق، مما يعني أن ختم التحقيق يلغي هذا الوضع بقوة القانون، ولامبرر للحديث عن استمرارية وضع المتهم تحت المراقبة القضائية بعد ختم التحقيق وصدور قرار الإحالة .
ذ/ أحمد عبد الرحمن سيدن