عقود وزارة التهذيب مع مقدمي الخدمات باطلة بمفهوم المادة"424" من (ق ع إ )

خميس, 28/10/2021 - 10:56

الراصد: كتب المحامي Avocat Mohamd Elmamy Moulayeely  على صفحته تعليقا على عقد العمل الذي رفضه مقدمي خدمات التعليم لما فيه من خروقات قانونية و تحايل من الوزارة و محاولة الإلتفاف على حقوق هؤلاء رغم ما يعيشونه من إجحاف بسبب قرارات الوزارة الوصية الظالمة و اللا قانونية...

نص التدوينة:

رغم أن الصيغ الجديدة المتداولة من عقود مقدمي خدمات التعليم مكتوبة بلغة أجنبية لايفهمها أكثر من سيوقع عليها، فهم أميون فيها بمفهوم المادة 424 من قانون الالتزامات والعقود التي تجعل العقد الموقع من طرف أمي في لغة العقد عقدا باطلا، إلا أنها كذلك تضمنت مقتضى غريبا ورد في المادة 5 من العقد بقولها إنه: (يلتزم مقدم الخدمة بأن لايقوم بأية مطالبة قانونية عند نهاية العقد).
فهذا البند يشترط الإعفاء من المسؤولية القانونية، وحتى لو وقع عليه الذين يفهمون لغة العقد عن وعي وإرادة، فإنه لن يكون له تأثير  على المسؤولية العقدية عن الخطأ الجسيم وعن التدليس، طبقا للمادة 249 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه: (لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه).
أما المسؤولية التقصيرية عن فعل ماكان يجب تركه أو ترك مايجب فعله، فكل شرط مخالف لها يعتبر عديم الأثر طبقا للمواد 97 و 98 من قانون الالتزامات والعقود.

و في تعليق له آخر ذي صلة للأستاذ و المحامي /محمد المامي كتب يقول:

""تضمنت الصيغ الجديدة المتداولة من عقود مقدمي خدمات التعليم اشتراط عدم المطالبة القانونية بأية حقوق عند انتهاء العقد، فنصت المادة 5  على أنه: (يلتزم مقدم الخدمة بأن لايقوم بأية مطالبة قانونية عند نهاية العقد).
ومن البديهي أن المطالبات القانونية التي قد تترتب عند انتهاء العقد تشمل المطالبة بمتأخرات الأجر وملحقاته، وكل ماقد يترتب عن المسؤولية العقدية .!
ولعل محرري هذا العقد غفلوا عن أنه لن يكون لهذه المادة تأثير  على المسؤولية العقدية عن الخطأ الجسيم وعن التدليس، طبقا للمادة 249 من قانون الالتزامات والعقود التي تنص على أنه: (لا يجوز أن يشترط مقدما عدم مسؤولية الشخص عن خطئه الجسيم وتدليسه).
أما المسؤولية التقصيرية فكل شرط مخالف لها يعتبر عديم الأثر طبقا للمواد 97 و 98 من قانون الالتزامات والعقود.""
المحامي: محمد المامي/مولاي اعل