الراصد : أنا ممن يعتقد أن محكمة العدل السامية غير مختصة في محاكمة الرؤساء والوزراء السابقين.. ولو افترضنا جدلا أنها مختصة فلا أقدر أنها تملك الوسائل القانونية التي تمكنها من الأمر بالإجراءات التحفظية المناسبة لدرء الأضرار ولا من الحكم بالعقوبات والتعويضات كما أن أعضاءها غير مؤهلين مهنيا لتطبيق القانون ولا يملكون الأدوات الإجرائية بعكس السلطات القضائية المختصة.
1. وفي تصوري أنه يمكن بناء على القانون رقم 2016-14 الصادر بتاريخ 15 ابريل 2016 المتعلق بمكافحة الفساد أن تتعهد النيابة العامة بناء على التقرير المرتقب للجنة التحقيق البرلمانية (التي تلزم بإبلاغ النيابة بخلاصاتها طبقا للمادة 25 من قانون محاربة الفساد) وبناء على التقرير يأمر قطب النيابة المختص في متابعة جرائم الفساد الشرطة القضائية المكلفة بمحاربة الجرائم الاقتصادية بتعميق البحث في عمليات الفساد المزعومة.
وطبقا لقانون محاربة الفساد يجوز للضبطية القضائية تفتيش البيوت دون مراعاة القيود الإجرائية ورفع السر عن الحسابات البنكية والرصد الإلكتروني كما يجوز لوكيل الجمهورية أن يمدد الحراسة النظرية في تهم الفساد ثلاث مرات.. وعند إحالة محضر البحث التمهيدي لقطب النيابة المختص في محاربة الفساد يطلب تعهد قطب التحقيق (المشكل من قضاة معينين من طرف المجلس الأعلى للقضاء).
وأثناء التحقيق يجوز الأمر بتجميد وحجز العائدات الواردة من جرائم الفساد وسائر الممتلكات المنقولة والعقارية المتحصل عليها من هذه الممتلكات.. وعند اكتمال التحقيق تتم إحالة الملف للمحكمة المختصة في متابعة جرائم الفساد، التي يوجد مقرها في انواكشوط ويمتد اختصاصها إلى كل مناطق الوطن والتي تتشكل من رئيس ومستشارين، وتحكم بالعقوبات المناسبة ويجوز لها أن تصادر ممتلكات المدانين لصالح الدولة والأطراف المدنية المتضررة.
2. ولجدية المحاكمة يتعين أن تتدخل الدولة الموريتانية كطرف مدني ومن أسباب الجدوائية أن تعهد وزارة المالية، التي تمثل الدولة أمام القضاء، لفريق من المحامين المتمرسين بتمثيلها.. كما يسوغ أن يتدخل الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون الذين يتمتعون بالشخصية القانونية لإثبات الضرر الذي تعرضوا له والمطالبة بالتعويض.
3. وبديهي أن من الشروط الأساسية للمحاكمة العادلة أن يمكن المتهمون من الدفاع عن أنفسهم وانتداب المحامين المؤهلين لمساعدتهم.