الراصد: لماذا تمتنع الحكومة عن تطبيق (المادة 3) من الأمر القانوني رقم: 2006 -035، بتاريخ: 02 نوفمبر 2006، المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية ، التى تنص على :"يحدد سقف كل حملة انتخابية بموجب مرسوم يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزيرين المكلفين بالداخلية والمالية .
لايمكن أن تتجاوز مساهمة الواهب الخصوصي نسبة 10% من السقف المحدد طبقا للفقرة السابقة".؟!
ولماذا يتحدى المترشحون فى انتخابات 29 يونيو 2024، القانون ، ويعزفون عن تعيين "الوكيل المالي " الذى ألزمتهم بتعيينه (المادة 6) من الأمر القانوني رقم 2006 -035، التى جاء فيها: "لا يمكن أن يحصل مترشح خلال الأشهر الستة السابقة لأول يوم من الشهر الذي ينظم فيه الانتخاب، وإلى غاية تاريخ الشوط الذي ينظم فيه الاقتراع، على أموال تهدف إلى تمويل حملته، إلا بواسطة وكيل يعينه بالاسم وهو شخص طبيعي يسمى "الوكيل المالي"؟!
لماذا التساهل فى رقابة تمويل الحملات الانتخابية رغم اعتناء القانون بذلك من خلال:
- التبكير بتقريرها:"تبدأ رقابة حسابات الحملات الانتخابية ستة أشهر قبل أول يوم من شهر الانتخاب"
- السعي لضمان نجاعتهابإسنادالقيام بها للجنة وطنية وأخر جهوية يتولى رئاستها قضاة :"من أجل تدقيق سجلات الإيرادات والمصروفات وحسابات المترشحين المتعلقة بالحملات الانتخابية، يتم إنشاء لجنة وطنية ولجان جهوية لرقابة الحملات الانتخابية.
تتكون اللجنة الوطنية للرقابة من:
قاض يعينه رئيس المحكمة العليا، رئيسا
قاض يعينه رئيس محكمة الحسابات، نائبا للرئيس
أمين الخزينة العامة، عضوا؛
المدير العام للضرائب، عضوا؛
مفتشا عاما للمالية، عضوا؛
ممثلا للمفتشية العامة للدولة، عضوا؛
خبيرا محاسبيا تعينه الهيئة الوطنية لخبراء المحاسبة، عضوا.
في حين تتكون اللجان الجهوية للرقابة من:
رئيس المحكمة الجهوية، رئيسا؛
الوالي المساعد المكلف بالشؤون الاقتصادية، عضوا؛
أمين الخزينة الجهوي، عضوا؛
المصلحة الجهوية للضرائب، عضوا.) حسب نص( المادة 8 ) من نفس الأمر القانوني رقم: 2006 -035، بتاريخ: 02 نوفمبر 2006، المتعلق بتمويل الحملات الانتخابية.؟!
ذ/ يعقوب ولد السيف