الراصد : تكشف محكمة الحسابات في تقاريرها وبموجب تحقيقاتها ثلاثة أنواع من الأخطاء الموجبة للعقاب:
1-جرائم الفساد: وهي جنح وجنايات يتعين على مفوض الحكومة لدى محكمة الحسابات أن يحيلها لوزير العدل (رأس النيابة العامة) طبقا للمواد 28 و61 من قانون محكمة الحسابات، وذلك من أجل تحريك الدعوى العمومية بشأنها، وتتقادم هذه الجرائم بمرور 5 سنوات من يوم اكتشافها، باستثناء حالة تهريب الأموال للخارج، وحالة إفلات الجاني من العدالة طبقا للمادة 24 من قانون مكافحة الفساد.
2-أخطاء التسيير: وهي المخالفات المتعلقة بالنفقات والتسيير، وتعاقبها محكمة الحسابات بغرامات (المادة 43 )، وتتعهد فيها بطلب من مفوض الحكومة في حالة الأخطاء التي اكتشفتها المحكمة نفسها أثناء تحقيقاتها، أو بطلب من رئيس البرلمان في حالة الأخطاء الواردة في التقارير السنوية، أو بطلب من الوزير الأول أو الوزراء في جميع الحالات (المادة 47)، وتتقادم أخطاء التسيير بمرور 5 سنوات من يوم ارتكاب الفعل، ويمدد هذا الأجل فيما يخص العمليات المرتبطة بتنفيذ الميزانية إلى تاريخ صدور قانون التسوية المتعلق بسنة تلك الميزانية، إذا لم يصدر إلا بعد انقضاء 5 سنوات، طبقا للمادة 48 من قانون محكمة الحسابات.
3-الأخطاء التأديبية: وهذه ترتب عقوبات تأديبية، وتحيلها محكمة الحسابات عندما تطلع عليها بموجب تحقيقها إلى السلطة الإدارية المختصة، التي يتعين عليها أن تعلم المحكمة بالإجراء الذي اتخذته خلال 6 أشهر (المادة 62 من قانون محكمة الحسابات)، وتتقادم الدعوى التأديبية بمرور 4 أشهر من يوم تعليق الموظف، طبقا للمادة 13 من قانون الوظيفة العمومية.
من صفحة المحامي محمد المامي مولاي اعلي