الراصد: استأنفت النيابة العامة جميع حيثيات الأحكام التي أصدرتها المحكمة المختصة في الجرائم المتعلقة بالفساد مساء الاثنين، وأدانت فيها سبعة من المتهمين في الملف رقم: 001/2021،و المعروف بـ"ملف العشرية"، وبرأت خمسة متهمين.
وقررت النيابة العامة استئناف حيثيات الأحكام يوم الثلاثاء، بعد نحو أربع وعشرين ساعة من صدور الأحكام.
وكان رئيس المحكمة القاضي عمار ولد محمد الأمين قد أعلن مساء أمس منطوق الحكم الصادر عن المحكمة، ويقضي بإدانة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بتهمتي غسيل الأموال، والإثراء غير المشروع، وسجنه 5 سنوات، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وحرمانه من حقوق المدنية، مع تعويض الخزينة العامة للدولة 500 مليون أوقية قديمة، وتبرئته من بقية التهم.
فيما برأت المحكمة الوزيرين الأولين السابقين يحي ولد حدمين ومحمد سالم ولد البشير، الوزيرين السابقين محمد عبد الله ولد أدواع، والطالب ولد عبدي فال، من كل التهم الموجهة لهم.
وأدانت المحكمة المدير العام السابق للشركة الوطنية للكهرباء "صوملك" محمد سالم ولد إبراهيم فال الملقب "المرخي"، بتهمة الإثراء غير المشروع، وأسقطت بقية تهمته، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
كما أدانت المحكمة الرئيس السابق للمنطقة الحرة بنواذيبو محمد ولد الداف بتهمة استغلال النفوذ، وحكمت عليه بالسجن سنتين وستة أشهر، منها 6 أشهر نافذة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
وتضمن حكم المحكمة إدانة رجل الأعمال محمد ولد امصبوع صهر الرئيس السابق بتهمة الإثراء غير المشروع، وحكمت عليه بالحرمان من الحقوق المدنية ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة، فيما أدانت رجل الأعمال محمد الأمين ولد بوبات بتهمة إخفاء عائدات جرمية والحبس سنتين مع وقف التنفيذ ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
أما المقاول يعقوب ولد العتيق، فأدانته المحكمة بتهمة إخفاء عائدات جرمية، وبالحبس سنين، 6 أشهر منها نافذة، ومصادرة الأموال المتحصل عليها من الجريمة.
فيما قضت المحكمة ببطلان كل الإجراءات في حق هيئة الرحمة الخيرية، والتي أنشأها وترأسها الراحل أحمد ولد عبد العزيز نجل الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتولى رئاستها بعده شقيقه بدر ولد عبد العزيز.
وكان رئيس المحكمة قد نبه من تمت إدانتهم خلال الجلسة إلى أنه يحق لهم استئناف الأحكام الصادرة في حقهم خلال أجل 15 يوما من تاريخ صدورها، فيما حذر من صدرت في حقهم إدانات مع وقف التنفيذ من ارتكاب ما قد يجعل هذه العقوبات تدخل حيز التنفيذ، مردفا أن في حال وقع ذلك، فقد يعتبر عودا، ويؤدي لتشديد العقوبات.